تأجيل دعوى إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي لـ17 سبتمبر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص للتحقق من خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية وأنَّه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات، وذلك كشرط للترشح، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.
وجاء في الدعوى: «وذلك للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوق أي منهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنه لا يتعاطى المخدرات أو المسكرات وذلك كشرط للترشح»
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
أسباب الطعنكما تضمنت الدعوى: «أن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة عمر هريدي نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.