قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار إزالة مبانٍ مقامة على أرض بالإسكندرية، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد الهدم.   وقالت المحكمة، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها نسبت للطاعن القيام ببناء جمالون (دور أرضي) دون تشطيب داخل الأسوار دون ترخيص مخالفا لحكم المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية على قطعة الأرض الكائنة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي الكيلو 55 أ– الناصرية – حي العامرية – محافظة الإسكندرية.

  وحررت له قرار إيقاف الأعمال رقم 298 لسنة 2014 بتاريخ 13/8/2014 ومحضر مخالفة بناء دون ترخيص بذات الرقم وبذات التاريخ.   وصدر قرار الإزالة المطعون فيه رقم 450 لسنة 2014 بتاريخ 5/9/2014 بإزالة الأعمال المخالفة المار بيانها استنادا إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولما كانت الأرض محل أعمال البناء المشار إليها هي أرض زراعية بحسب الثابت من عقد البيع النهائي المشهر برقم 1951 بتاريخ 27/11/2007 شهر عقاري مكتب العامرية وعقد البيع الابتدائي المؤرخ في 21/8/2011 موضوع حكم صحة التوقيع الصادر في الدعوى رقم 761 لسنة 2013 بجلسة 4/4/2013، وبالتالي فإن أعمال البناء المشار إليها تمثل تعديا على الأرض الزراعية تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.     ومن ثم فما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتخلط سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ لكل من القانونين مجال إعماله ونطاقه الذي يدور في فلكه، وإذ استند القرار المطعون فيه في تقرير إزالة تلك الأعمال إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 سالف الذكر، بالرغم من أن هذه الإزالة تخضع في كل الأحوال لقانون الزراعة المشار إليه، باعتبار أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية.   ومن ثم فإن إسناد قرار الإزالة المشار إليه إلى قانون البناء يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون، حيث يحكم الإزالة في الحالة موضوع المنازعة الماثلة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها الطاعن تمثل تعدياً على الأرض الزراعية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، متعيناً الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب ووقع مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه، مما يضحى معه جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هدم عقار مجلس الدولة قرار هدم ازالة عقار عقار بالاسكندرية قانون الزراعة قانون البناء

إقرأ أيضاً:

المحكمة الثورية تمهل “أبو شباب” عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة في غزة

الثورة نت/وكالات قررت المحكمة الثورية بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، إمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء؛ وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية. وقالت المحكمة، في تصريح صحفي : “طبقاً لأحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، إمهال المتهم: ياسر جهاد منصور أبو شباب، مواليد 27 فبراير 1990، ويحمل هوية رقم 802621169 من سكان رفح، مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء وذلك لتسليم نفسه للجهات المختصة لمحاكمته أمام الجهات القضائية”. وأوضحت المحكمة، أن ذلك يأتي وفق تهم: “الخيانة والتخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131)، وتشكيل عصابة مسلحة خلافاً لنص المادة (176)، والعصيان المسلح خلافاً لنص المادة (168)”. وأشارت إلى أنه في حال عدم تسليم نفسه، يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم غيابياً، متابعة: “على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، وإلا يعتبر متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة”.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
  • متى تستقبل وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على انتخابات الشيوخ؟
  • المحكمة الثورية تمهل “أبو شباب” عشرة أيام لتسليم نفسه للجهات المختصة في غزة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالامانهبانها قامت بحجز عقار تابع لأحمد بانافع
  • الدستوري يُبطل جزءاً من قانون ملء الشواغر في الجامعة اللبنانية
  • عاجل | المحكمة العليا في إسرائيل تقرر تعليق جلسة النظر بتعيين رئيس الشاباك الجديد بسبب التضارب في مواقف الحاضرين