الحكومة تلوح بتحويل شركات اتصالات للمدعي العام بسبب رفع الأسعار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
#سواليف
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة #أحمد_الهناندة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استخدام جميع الممكنات القانونية كقانون الاتصالات وقانون المنافسة لمنع #شركات_الاتصالات من #رفع_الأسعار.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الوقت الحالي لا يسمح برفع الأسعار، وفي حال تم مخالفة #قانون #المنافسة بقيام الشركات الثلاث برفع الأسعار سيتم تحويل الموضوع إلى #المدعي_العام في حال عدم تراجع الشركات عن قرارها.
وأشار الهناندة إلى أن قيام الشركات الثلاث برفع الأسعار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة او ضمنية لرفع الأسعار.
مقالات ذات صلة غبار العاصفة دانيال بدأ بالتأثير على الأردن 2023/09/12وأوضح أن قانون المنافسة أتاح زيادة الأسعار من قبل مشغل واحد مع إعطاء مهلة للمشترك مدة شهر، لأن #المواطن يستطيع الذهاب إلى شركة أخرى والتعاقد معها، بعكس قيام الشركات الثلاث جميعها برفع الأسعار الأمر الذي يشكل مخالفة بحسب القانون.
وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نبهت شركات الاتصالات إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات الاتصالات رفع الأسعار قانون المنافسة المدعي العام المواطن
إقرأ أيضاً:
6 أشهر لتوفيق أوضاع مستوردى ومصنعى أجهزة ومعدات الاتصالات
وضع قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط الحصول علي خدمات الاتصالات ، وحدد المدة اللازمة لتوفيق أوضاع مستورديها او مصنعيها .
في هذا الصدد، نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.