ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط تشكيل عصابى بالمنوفية وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام (6 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم ( 1,540 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - طبنجة - 3 فرد خرطوش وطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة بيعهم للمواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحشيش بالمنوفية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير العملات في القانون
وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".