رفضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المُقام من عضو هيئة تدريس بجامعة المنصورة ضد رئيس الجامعة بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء مجازاته بعقوبة التنبيه، وقضت بإلزام الطاعن المصروفات.

إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/9/2007 أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 2910 لسنة 2007 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لارتكابه عدة مخالفات، وبجلسة 28/7/2008 أصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى رقم 13 لسنة 2007 بمجازاته بالتنبيه، ولم يرتض الطاعن ذلك القرار فأقام الطعن رقم 40936 لسنة 54 أمام المحكمة الإدارية العليا طالبا إلغاء ذلك القرار للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.

تعويض بمبلغ 100 ألف جنيه

وبجلسة 15/1/2013 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 13 السنة 2007 فيما تضمنه من مجازاته بالتنبيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إنه قد أصابه العديد من الأضرار المادية والأدبية جراء قرار الجزاء المقضي بإلغائه، لذا يُطالب بتعويضه بمبلغ إجمالي مائة ألف جنيه عما فاته من كسب ولحقه من خسارة جراء القرار المذكور، واختتم صحيفة طعنه بطلباته سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يتصور أن تكون مسئولية مجلس التأديب عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوي تأديبية وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية القائمة علي الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة منها أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر إلا أنه ليس معني ذلك هو إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات علي وجه الإطلاق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة جامعة المنصورة عضو هيئة تدريس

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين

تعقد المحكمة العليا في بريطانيا جلسة طارئة للنظر في التماس تقدمت به حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين أكشن) لإلغاء قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حيث اعتبر محامو الحركة أن قرار الحكومة يمثل "إساءة استخدام من جانب السلطة" للقانون.

وطلبت هدى عموري، وهي من مؤسسي الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن إلغاء حظر الحركة بوصفها منظمة إرهابية، وذلك قبل المرافعات الكاملة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في قضيتها التي تقول فيها، إن الحظر غير قانوني.

وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد تمرير مشروع قانون حظر الحركة في مجلسي العموم واللوردات الأسبوع الجاري، وذلك ردا على اقتحام اثنين من أعضاء الحركة قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وإلقاء طلاء أحمر على طائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا إسرائيل.

وبررت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر هذا القرار بقولها، "لا مكان للعنف والأضرار الجنائية الخطِرة في الاحتجاجات المشروعة".

ومن شأن الحظر أن يجعل الانتماء لحركة العمل من أجل فلسطين، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما.

وتتزامن الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة ضد قرار الحكومة ودعما للحركة التي تتبنى العمل المباشر وسيلة لمنع وصول الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وقال رضا حسين محامي الحركة إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخنا التي يتم فيها السعي إلى حظر حركة عمل مباشر وعصيان مدني لا تدعو إلى العنف واعتبارها إرهابية".

ووصف حسين قرار الحكومة بأنه "إساءة استخدام غير مدروسة وتمييزية واستبدادية للسلطة القانونية ومخالفة للأعراف الأساسية للقانون العام".

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف للمعاش حتى 5 سنوات
  • الإدارية العليا: جرائم ضياع حقوق الدولة لا تسقط بخروج الموظف عن المعاش حتى ٥ سنوات
  • بريطانيا ترفض وقف حظر “فلسطين أكشن” بعد اقتحام قاعدة عسكرية
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • العليا البريطانية ترفض إلغاء قرار الحكومة حظر حركة فلسطين أكشن
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • الإدارية العليا: العقوبات التأديبية للموظفين لا يشترط فساد الطبع أو انحراف الأخلاق
  • إيفاد أعضاء هيئة تدريس بجامعة الأزهر للصين ضمن برنامج التبادل الثقافي والعلمي.. صور