ضبط عصابة تخصصت في السرقات بالأقصر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم ، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة "منيا القمح بالشرقية ، أرمنت بالأقصر " وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم بالسجن سنتين لمتهم أحداث عاهة مستديمة لعامل ببورسعيد
أيدت محكمة مستأنف جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، الحكم الصادر بالسجن لمدة عامين ضد المتهم م. م. ر، لقيامه بالتعدي بالضرب على عامل بمزرعة دواجن وإحداث عاهة مستديمة بنسبة 20%.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد، ووائل الشوربجي، وياسر عبد المنعم أحمد، وأمانة سر إسماعيل عوكل، وسمير رضا.
تعود أحداث القضية إلى يوم 2024/5/9، بدائرة قسم شرطة الجنوب ثان بمحافظة بورسعيد، حيث قام المتهم "م. م. ر"، المقيم بأبراج أبو القمصان، برج الإخلاص، حي الزهور، بالتعدي عمدًا على المجني عليه عادل عوض علي علي، مستخدمًا أداة حديدية، فأحدث به إصابة موثقة بتقرير الطب الشرعي، ترتب عليها عاهة مستديمة بنسبة 20٪.
وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحرز قطعة حديدية تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي لحيازتها، واعتدى بها على المجني عليه على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.
وأكد المجني عليه عادل عوض علي علي، البالغ من العمر 58 عامًا، والمقيم بقرية الرضوان جنوب بورسعيد، وصاحب مزرعة دواجن، أنه فوجئ بقيام المتهم بضربه بقطعة حديدية استقرت في ساقه اليسرى، ما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة تسببت في عاهة مستديمة، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وأدلى الشاهد الثاني، النقيب محمد هشام محمد موسى، رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب ثان، بشهادته التي أفادت بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه، محدثًا به الإصابات المثبتة بالتقارير الطبية.
وكشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى 30 يونيو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المجني عليه يعاني من كسر مفتوح من الدرجة الأولى بعظمة الرضفة اليسرى، ما استلزم إجراء تنظيف ورد مفتوح للكسر وتثبيت داخلي باستخدام مسامير.
كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه أصبحت مستقرة، وتخلف عنها عاهة مستديمة في مفصل الركبة اليسرى بنسبة تُقدّر بنحو 20٪.
وصدر الحكم في القضية رقم 150 لسنة 2024 جنايات الجنوب ثان، والمقيدة برقم 1961 لسنة 2024 كلي بورسعيد، بالسجن المشدد لمدة سنتين بحق المتهم.
الكلمات المفتاحية