ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة.. تطبق مع إعلان القائمة النهائية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
حددت الهيئة القومية للانتخابات مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات التي يجب اتباعها حتى تتمّ العملية الانتخابية بشكل صحيح وتتمثل في الآتي:
1- تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
2- تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
3- المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أنَّه يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية.
وفيما يلي أهم واجبات ومحظورات الدعاية الانتخابية وفق قانون الانتخابات:
الواجبات والمحظورات1- يحظر بوجه عام التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9- نصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحملة الانتخابية الدعاية الانتخابية الحقوق الانتخابية الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
أحزاب توافق على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد نواب هذه الأحزاب أن مشروع القانون يراعي الالتزام الوارد بالمادة ١٠٢ من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، وتم اعداده بحرفية متناهية وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.