بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، بمقتل رجل خمسيني على إثر مشكلة اجتماعية في محافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "رجل خمسيني قُتل من قبل شخص مجهول بسبب مشكلة اجتماعية في احدى مناطق ناحية بازيان التابعة الى محافظة السليمانية".

وأضاف أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث للوقوف على ملابساته"، مبيناً أنه "لم تعرف حتى الان هوية القاتل".

وأشار الى أن "الرجل من محافظة أربيل وبسبب مشكلة اجتماعية هرب قبل سنوات الى محافظة السليمانية".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا ولا يُعد من الربا، بشرط أن يتم تحديد الثمن بشكل واضح بين البائع والمشتري، وأن تكون السلعة حاضرة فعليًا وقت العقد.

وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الربا يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، ويُستبدل المال بمال مع زيادة تُدفع بعد فترة زمنية، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الربا.

وبيّن أن وجود السلعة في العقد يُخرج المعاملة من نطاق الربا ويجعلها بيعًا مشروعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في السعر عند البيع بالتقسيط تُعد من الكسب المشروع، لا الربا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب كسب الرجل من بيع مبرور".

دار الإفتاء: التيمم يُجزئ مريض العناية المركزة حال تعذر استخدام الماءباق 7 أيام.. دار الإفتاء تستعد لتحري هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحىهل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيبهل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر؟.. دار الإفتاء تجيب

وأشار إلى أن البعض يخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أنه يشمل البيع بالتقسيط، لكن التفسير الصحيح، كما جاء عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن النهي متعلق بعرض سعرين دون تحديد أحدهما وقت العقد، مما يؤدي إلى الجهالة ويُفسد البيع.

وأضاف شلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا إلى أجل، وهذا يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، ما يدل على مشروعية هذا النوع من البيع طالما وُجدت الشفافية والوضوح.

وشدد أمين الفتوى على أن الفرق الأساسي بين البيع المشروع والربا هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن معلومًا ومحددًا، فالبيع يكون جائزًا، أما إذا كان المال يُعطى مقابل مال بزيادة ودون سلعة، فإن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.

طباعة شارك دار الإفتاء البيع بالتقسيط الربا الدكتور محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • وفاة خمسيني وإصابة سيدة إثر حادث تدهور
  • إنذار أمريكي من تأثير نفوذ طهران على علاقات بغداد مع أربيل
  • خلافات أسرية تنتهي بجريمة.. حبس زوج أنهى حياة زوجته في سوهاج
  • أسعار الذهب تستقر لدى بغداد وتنخفض في أربيل
  • محافظة بغداد تصدر تنويها بشأن تعيين العقود  
  • محافظة بغداد: أكثر من مليون متقدم على تعيينات العقود
  • المحكمة والغاز والعلم الأميركي.. ثلاثية تعيد إنتاج صراع أربيل وبغداد
  • السليمانية.. 30 فرقة فنية محلية ودولية تشارك بمهرجان ثقافات الشعوب (صور)
  • دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
  • محافظة بغداد: تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أصحاب المولدات