متى يتم إحالة النائب إلى لجنة القيم بالبرلمان؟.. تشريعية النواب تجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث يستعد المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانطلاق أعمال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكشف نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب، موضحين أن اللجنة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم، كما أنها اللجنة تُعد محاكمة تأديبية للعضو البرلماني ووضع العقوبات والتي تدرج في العقاب بدءً من التنبيه واللوم مرورًا بإسقاط العضوية، نتيجة إرتكاب خطأ جسيم.
قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة القيم بمجلس النواب تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.
وأضاف "رمزي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن لجنة القيم بمجلس النواب تُعد محاكمة تأديبية للعضو البرلماني، مثلما تم إحالة النائب محمد عبد العليم داوود إلى مكتب المجلس للتحقيق معه بسبب مخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة، ومنعه من دخول المجلس، مشيرًا إلى أن هناك تدرج في العقاب بدءًا من التنبيه واللوم مرورًا بإسقاط العضوية، نتيجة إرتكاب خطأ جسيم.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلًا: «مثلما حدث للنائب محمد أنور السادات الذي تم إسقاط عضويته، نتيجة واقعة جسيمة وهي إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط العضوية».
النائبة عبلة الهواري: لجنة القيم تعاقب من يخالف المقتضى الوظيفي أو الاحترام الواجبالنائبة عبلة الهواريمن جانبها قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة القيم بمجلس النواب تختص بالنظر فيما يصدر عن أي عضو برلماني يخالف المقتضى الوظيفي أو الاحترام الواجب سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، وارتكابه لمخالفة جسيمة، على إثرها يتم إحالته إلى لجنة القيم.
وأشارت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن لجنة القيم تُشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها.
ونصت المادة 30 من اللائحية للمجلس بأن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
كما نصت المادة 31 بأن تخطر لجنة القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
فيما نصت المادة 32 بأن لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
كما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
وتختص المادة 34 بلجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.
ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
وتشير المادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتنص المادة 36، بأن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة القيم لجنة الشؤون الدستورية دور الانعقاد الرابع للبرلمان النائب إيهاب رمزي اختصاصات لجنة دور الانعقاد الرابع لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة أعضاء المجلس النواب ت إلى لجنة بناء على بعد سماع
إقرأ أيضاً:
السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).