وزير الداخلية يوافق على منح 21 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1711 لسنة 2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
elaosboa46971
قرر وزير الداخلية: مادة 1 - يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد شعبان محمود سيد - وآخرهم عبد الرحمن أحمد على محمد السيد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجنسية المصرية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الإسكان: معالجة المباني الآيلة للسقوط في فاس مسؤولية محلية وعلى الجماعات الوفاء بالتزاماتها المالية
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط تدخل في إطار اختصاصات رؤساء الجماعات، كما نصت على ذلك المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تحمل رئيس الجماعة مسؤولية مراقبة هذه المباني واتخاذ التدابير اللازمة في حدود اختصاصاته.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال معرض جوابه على الأسئلة الطارئة للأغلبية والمعارضة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن القانون 94.12، الذي يعنى بإجراءات معالجة المباني المهددة بالانهيار، لم يدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، ما دفع إلى توقيع اتفاقيات محلية تضم مختلف القطاعات المعنية، من بينها وزارات السكنى والداخلية والمالية، إلى جانب الولاة ورؤساء الجماعات ومؤسسة العمران.
وأشار بن ابراهيم إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ سنة 2018، أصبح لزاماً على رئيس الجماعة إصدار قرارات بالإخلاء ونشر الإعلانات اللازمة، مع إمكانية توجيه طلب كتابي لوالي الجهة أو عامل الإقليم لتسخير القوة العمومية عند الحاجة لتنفيذ هذه القرارات.
وفي ما يخص حادث انهيار البناية السكنية في الحي الحسني بمدينة فاس، كشف بن ابراهيم أن السلطات تمكنت من إجلاء ثمانية أشخاص من المبنى قبل سقوطه منذ مدة، غير أن خمسة آخرين رفضوا المغادرة، ما تسبب في وقوع الحادث المؤسف.
وأضاف كاتب الدولة أن القانون 94.12 يُحيل تنفيذ الإجراءات إلى لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، وتضم في عضويتها رئيس الجماعة، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، من ضمنهم وزارة السكنى، والوكالة الحضرية، مشدداً على أن الوكالة ليست عضواً دائماً في هذه اللجنة، بل تتدخل عند الطلب فقط.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إحداث شركات محلية مختصة تتكفل بمتابعة وضعية هذه المباني بشكل مباشر ودائم، وبتنسيق مستمر مع المجالس الجماعية.
أما بخصوص التمويل، فقد أوضح بن ابراهيم أن الوزارة أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه برنامج دعم المباني الآيلة للسقوط منذ سنة 2019 إلى غاية 2020، في حين أن الجماعة المعنية لم تسدد حصتها المقدرة بـ50% إلا في يناير من سنة 2025، ما أثر على وتيرة تنفيذ البرنامج.
وختم بن اربراهيم جوابه بالدعوة إلى إشراك الوكالة الحضرية للتجديد الحضري بشكل دائم في اللجنة الإقليمية، وتضافر الجهود لإيجاد حلول عملية لعدد من الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة.