لاستكمال المشروع الوطني.. مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.
وقال بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، قائلًا: «حانت اللحظة لرد الجميل، حانت اللحظة للوقوف صفًا واحدًا مع القائد الوطني في مواجهة التحديات، حانت اللحظه للمقاتل لمواصلة مسيرته نحو البناء».
وأضاف عضو مجلس النواب: «أطالبك ياسيادة الرئيس كمواطن وكنائب بالبرلمان أن تعلن ترشحك لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال المشروع الوطني الذي بدأته في عام 2014، والعبور الآمن نحو القضاء على كافة العقبات التي تعترض المسيرة الظافرة، ورفع المعاناة عن المواطنين».
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
كما حددت يوم 8 ديمسبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل.
أما بالنسبة للمصريين في الداخل فقد حددت الهيئة 3 أيام وهي 10 و11 و12 ديسمبر، ويوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
كما تم تحديد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يوقع توكيلا لتأييد ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية
مصطفى بكري عن عماد جاد: يظن هو ومن يدعمونه أن الوقت حان لإرباك المشهد المصري
مصطفى بكري: الشكر لـ «المتحدة» على إعلانها الحياد من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى بكري الانتخابات الرئاسية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.