شروط هامة لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، 3 أيام لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وهي 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً بتوقيت كل دولة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة.
شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
منح قانون "تنظيم الانتخابات الرئاسية"، الحق لكل مصري مقيم في الخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
إجراءات تصويت المصريين بالخارج
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وفقا للضوابط والإجراءات التي صدر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات وللمدد التي تحددها.
وفي نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المُكلفة بالاشراف على الانتخابات الرئاسية في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة.
حصر عدد الأصوات
وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة.
وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.
ضوابط مهمة لـ "التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية".. وجزاءات صارمة لمخالفتها 10 فئات تُحرم من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم
ضوابط إجراء استطلاعات الرأي بالانتخابات الرئاسية
وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط إجراء استطلاع الرأي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بالنسبة لوسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر.
حيث أكدت الهيئة أنه يجب على وسائل الإعلام ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي:
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2- الجهة التي تولت التمويل.
3- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5- الأسئلة التي اشتمل عليها.
6- طريقة جمع بياناته.
7- تاريخ القيام به.
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
9- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.
وفي جميع الأحوال يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ 5 أيام السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وذلك حتى نهاية الاقتراع، وتلتزم الجهة المرخص لها بأن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.
قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاصللعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.