سعاد صالح: حق الكد والسعاية ليس شرعيًا ولم يطبق في عهد الرسول
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق الكد والسعاية لم يحدث إلا في أواخر عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يوجد به نصا شرعيا، لم يطبق في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
سعاد صالح ترد على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. فيديو حق الكد والسعاية فيه مصلحة للزوجين في حالة التراضي
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن حق الكد والسعاية فيه مصلحة للزوجين، بعد أن عاشا يويا سنوات طويلة، في حالة أن تكون الزوجة شاركت في ثروة الزوج.
ولفتت سعاد صالح إلى أن الزوج من الممكن أن يعطي لزوجته جزء من الثروة التي يمتلكها، إذا في حالة كانت الزوجة ساهمت وتعبت معه في بماء هذه الثروة.
وأشارت سعاد صالح إلى أنها ضد مقترح الكد والسعاية، ولكن مع أن يكون هناك رضا بين الزوجة و الزوجة، وأن أي شيء يكتب لـلمرأة يعود للأبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعاد صالح حق الكد حق الكد والسعاية بوابة الوفد سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
"عشت في جحيم خلال سنوات زواجي بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات دائما وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تتراجع، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي خلال سنوات زواجنا الخمسة وصلت إلي 4 مرات".
كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالخروج عن طاعته والتشهير وتعمد إيذائه باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج-.
وتابع الزوج فى دعواه، " قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لي وطلبها مني سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته زوجته من رؤية أطفاله وهجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها كذبا- مستعينة بالشهود الزور- وتشهيرها بسمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة