السجن المشدد 6 سنوات لسيدة و3 آخرين خطفوا طفلاً لطلب فدية بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمة "س.ع" ربة منزل، و"م.م"، و"ا.ع"، و"ا.م" بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بخطف الطفل المجنى عليه "ع.ه" لطلب فدية مالية مليون جنيه بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين نبيل ميلاد ومحمد التاجى بأمانة سر محمد فاروق.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة الطفل المجنى عليه باختفائه وخطفه من أمام منزله لطلب فدية.
وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج الطفل من أمام منزله عن طريق التحايل وخطفه على دراجه نارية ثم قاموا باحتجازه فى منزل المتهم الرابع وتهديده بأسلحة نارية وطلب فدية من أسرته قدرها مليون جنيه مقابل تحريره.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج فدية جرجا السجن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.