نواب البرلمان الأوروبي يصادقون مبدئيا على قانون يهدف للدفاع عن حرية الإعلام
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر الأولي الثلاثاء لقانون يهدف إلى الدفاع عن تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسرية مصادرها، وهو موضوع في قلب الحدث في فرنسا مع احتجاز صحافي مؤخرا.
ويفتح التصويت، 448 صوتا مؤيدا (102 ضد وامتناع 75 عضوا عن التصويت)، الطريق الآن أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء التي يتوقع أن تكون صعبة قبل التبني النهائي.
وقدمت المفوضية الأوروبية هذا "القانون الأوروبي لحرية الإعلام" في أيلول/سبتمبر 2022 بعد تدهور الوضع في دول من الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر.
فهو يؤمن ضمانات لاستقلال نهج التحرير للفريق المسؤول عن ذلك في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية ويحدد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.
"مهمة مستحيلة"
أفادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا لأعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ "لم يكن من السهل الوصول إلى هذه النقطة.كانت الضغوط ضد هذا القانون كبيرة واعتقد كثيرون في البداية أنه مهمة مستحيلة".
ويتضمن النص حظر احتجاز صحافيين وتفتيش الوثائق ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم "لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى الوصول للمصادر الصحافية". وتخضع الاستثناءات لهذا المبدأ لتنظيم صارم.
وأوضحت جولي ماجيرزاك مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل "من الواضح أن هذه الضوابط تحمي أكثر من القانون الفرنسي وتوفر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرضت لها أريان لافريلو".
ووضعت الصحافية الفرنسية التي تتعاون مع موقع ديسكلوز الاستقصائي، في الحجز لدى الشرطة لمدة 39 ساعة في 19 و20 ايلول/سبتمبر وتم تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب مقالات عن صفقات بيع أسلحة فرنسية الى الخارج وعن مهمة استخباراتية فرنسية في مصر قد يكون هذا البلد استخدمها لاستهداف معارضين وقتلهم.
وستكون أحكام القانون المخصصة لحماية سرية المصادر والعمل الصحافي موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، التي تبنت موقفها من هذا النص في حزيران/يونيو. وبناء على طلب فرنسا، أصرت على استثناءات محتملة باسم "الأمن القومي".
وينص القانون الذي تم التصويت عليه على أنه لا يمكن السماح باستخدام برامج التجسس من نوع بيغاسوس ضد الصحافيين إلا "كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة". وإذا أمرت هيئة قضائية مستقلة بهذا الإجراء في اطار تحقيق في "جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر" كما ذكر البرلمان.
وأشارت النائبة الرومانية في البرلمان الأوروبي رامونا ستروغاريو إحدى مقرري النص "يحظر استخدام برامج التجسس في التحقيقات التي تتعلق بالنشاط المهني لوسائل الإعلام وموظفيها".
"حماية من الرقابة"
من جانبها، وفي رسالة مفتوحة دعت 80 منظمة ونقابة صحافية النواب الأوروبيين إلى التصويت لصالح حظر كامل على "برامج التجسس".
نقطة أخرى أساسية في التشريع: مسألة إشراف منصات الإنترنت على المحتوى الصحافي.
لمنع هذه المنصات من إزالة أو فرض قيود على المقالات أو تقارير الفيديو بشكل تعسفي، ينص القانون على معاملة مختلفة لوسائل الإعلام التي تستوفي عددا معينا من الشروط.
على وسائل الاعلام هذه أن تكون شفافة بشأن أصحابها ومستقلة لجهة التحرير وأن تخضع لإشراف هيئة وطنية أو تحترم معايير التنظيم الذاتي، وألا تنتج محتوى بواسطة نظام ذكاء اصطناعي دون أن يخضع لاشراف بشري.
إذا رأت إحدى المنصات أن محتوى وسيلة إعلام معترف بها ينتهك قواعد الاستخدام، فعليها تحذيرها قبل 24 ساعة من الشروع في تعليق أو تقييد محتمل لمنحها الوقت للدفاع عن نفسها.
وأعرب عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي جوفروا ديدييه(حزب الشعب الأوروبي، يمين)عن سروره لأن يساهم مشروع القانون في "تعزيز حرية التعبير" معتبرا أن "تويتر لن تستطيع بعد الآن على سبيل المثال حذف حسابات الصحافيين".
ورحب اتحاد البث الأوروبي بـ "التحسينات" التي أدخلها النواب الأوروبيون على النص "لحماية وسائل الإعلام التي تم التحقق منها من الرقابة على المنصات". في حين انتقدت إحدى جماعات الضغط الرئيسية لعمالقة الرقمنة هذا "الإعفاء الإعلامي".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الاتحاد الأوروبي أوروبا حرية التعبير حرية الصحافة البرلمان الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.