بوابة الوفد:
2025-07-05@12:52:16 GMT

طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهتراً حُكماً بالحبس

تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT

اعتقد الجاني في قصتنا اليوم أن الطلقة غير المُرخصة التي يحوزها ستمر مر الكرام، وأن لا قصاص سيمد يده لينال حق المُجتمع منه، ولكن ظنه خاب بعد أن غاب إدراكه. 

اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا

ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالتوسط في رشوة موظفة عمومية مُعاقبة مُديري شركة مستحضرات تجميل بسبب التهرب الضريبي

أسندت النيابة العامة للمُتهم أيمن.

ع بأنه في يوم 22 مايو 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز ذخائر"طلقة" مما تُستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المُبين بالتحقيقات. 

وقُدم المُتهم للمُحاكمة، وعاقبته المحكمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه مع مُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

المحكمة: استعملنا الرأفة مع المُتهم 

وأكد الشاهد الضابط النقيب القائم بالضبط أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش المُتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على طلقة وبمُواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.

وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مُطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة بعيار 7.62x39 مم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 2/304 قانون الإجراءات الجنائية ومُعاقبته عملاً بالمواد 6، 26/3، 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 سنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولته لها المادة رقم 17 من قانون العقوبات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتسعى الدولة لمنع انتشار السلاح غير المُرخص في كافة مُحافظات الجمهورية للمُحافظة على الانضباط اللازم لإقرار الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن من أجل الحفاظ على استقرار المُجتمع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجاني الطلقة المستشار حسن فريد الم تهم

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.

وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2، 1) من قانون المرافعات.

كما تنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض في الدعاوي، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات التالية: 2% لغاية 250 جنيهًا - 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه - 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه - 5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، 100 قرش في الدعاوي الجزئية، 300 قرش في الدعاوي الكلية الابتدائية، 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم

اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»

استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت
  • اللجان الدائمة بمجلس الشورى.. دور محوري في العمل البرلماني
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم