حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من اسلام عبدالفضيل وآخرين، طالبوا فيها بإلإعلان عن إجراء انتخابات نقابة الصيادلة والنقابات الفرعية للحكم 26 نوفمبر المقبل.


وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من جابر تادروس واخرين، والتى تطالب بوقف قرار إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية،مع الغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم إجراء الدعوة لعقد جمعية عمومية بنقابة الصيادلة.

واختصمت الدعوى رقم ٤١٠٩٠ لسنة ٧٧ قضائية، محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة.

وذكرت الدعوى أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وهو إجراء وقتي ولا بد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس منتخب للنقابة،مثل باقي النقابات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الصيادلة مجلس الدولة محكمة القضاء الاداري الحراسة القضائية

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بمجلس زعبيل في دبي
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • محكمة أميركية توقف مؤقتا ترحيل أسرة مصري متهم في هجوم كولورادو
  • نجوى كرم تحيي حفلتين في أستراليا.. 7 و8 نوفمبر
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
  • إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
  • بوشناف يبحث مع وفد أممي سبل الحفاظ على الهدنة والتمهيد للانتخابات
  • محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
  • اطلعت عليه CNN.. تفاصيل مشروع قرار بمجلس الأمن عن غزة