قانوني يكشف عقوبة تزوير تأييدات مرشحي رئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، عن العقوبة المقررة على كل من زور تأييدات للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك بعض المصالح التي قدّر المُشرع جدارتها بالحماية ففرض على المخاطبين بأحكمامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهييه، وهذه المصالح لا يجوز المساس بها وبقدر عِظم هذه المصلحة تكون العقوبات.
وقال السعداوي في تصريح لـ «الوطن» إن من هذه المصالح الحق في حماية الثقة بالمحررات الرسمية وخاصة إذا كانت هذه المحررات تستلزم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن كل من قام باصطناع محررات مزورة سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام تغيير أو تغيير المحررات أو زيادة كلمات عليها أو وضع أسماء وصور أشخاص، كل ذلك في حُكم القانون مُرتكب لجريمة التزور.
وأوضح أن المُشرع المصري لم يعرف المُحَرر الرسمي في قانون العقوبات، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة لما يُعد من المحررات الرسمية كالوثائق أو السجلات وهو ما ينطبق على التوكيلات «التأييدات» لمرشحي الرئاسة، والتزوير هو تغيير للحقيقة.
وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن ما نُسب لأحد المرشحين المحتملين بتزوير أنصاره تأييدات ينطبق على جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري وبعض المواد المنصوص فيها في قانون 22 لسنة 2014 الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية، وخاصة ما نص عليه المُشرع في المواد 51 و44 وما يتولها من مواد.
وهنا شرح أستاذ القانون، أن فعل التزوير يتحقق بصرف النظر عن حدوث ضرر من عدمه لأن التزوير في المحررات الرسمية به ضرر، إذ فرض المُشرع عقوبات جسمية لمثل هذه الأفعال قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، ولا يشترط أن يقع التزوير من موظف عام فيكفي أن يقع من أي من الأشحاص: «نص المشرع في المادة 212 حتى لو لم يكن القائم موظف عام».
وقال الدكتور مصطفى السعداوي: «تتجلى حكمة المشرع في تجريم هذه الصور ووفق ما نصت عليه المادة 213 والتي جرمت التزوير وفرضت عليه عقوبة الشجن المشدد ولا طالما نادينا حتى بُح الصوت بالتزام المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية بالقواعد فالقانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتياز بالإجرام».
القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولةوأكد «السعداوي»، أن القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة ولا تمايز أمام المسؤولية الجنائية فكل نفس بما كسبت رهينة، والجريمة لا تحتمل التوبة خلال المعاقبة والعقوبة لا تحتمل التوبة خلال التنفيذ: «من أخطأت يداه عليه أن يتحمل وِذر ما جناه في حق نفسه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توكيلات مزورة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات مصر تزوير توكيلات المحررات الرسمیة رئاسة الجمهوریة الم شرع
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق يكشف مُلابسات استقالة "الشعبي" في يونيو 1969
تحدث علي ناصر محمد، رئيس الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الأسبق، عن أحداث 22 يونيو 1969 وتنحي أول رئيس لليمن بعد الاستقلال، قحطان الشعبي، موضحًا مُلابسات هذا التنحي وتأثيره على مسار الثورة في اليمن.
وقال علي ناصر محمد خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن الشعبي، بعد أن أصدر قرارًا جمهوريًا بإقالة محمد علي هيثم، وهو وزير الداخلية آنذاك، الذي واجه تضامنًا من القيادة العامة للجبهة القومية وكل من لهم موقف من قراره، مما زاد من صعوبة التراجع عن القرار، مضيفا: "كانت هناك لقاءات عديدة تطالب الرئيس الشعبي بالتراجع عن الإقالة، لكنه كان صعبًا عليه أن يتراجع بعد أن أعلن قراره".
وأشار إلى أنهم ناقشوا في القيادة العامة خيارات أخرى، موضحًا في مذكراته أنه تم اقتراح تشكيل حكومة جديدة، دون الوزير المقال، الذي وصفه بأنه "رجل متوازن ولا علاقة له بالتطرف اليساري الذي كان سائدًا في تلك الفترة"، حيث اتهم زورًا بأنه كان يراقب مكالمات الرئيس.
وأكد علي ناصر محمد أن أحد الحلول المقترحة كان نقل الوزير المقال إلى وزارة أخرى بدلًا من العودة إلى الداخلية، إلا أن هذه الخيارات لم تؤتِ ثمارها، مضيفا: "في النهاية، وبعد تصاعد النقاشات والتوترات والخلافات، اضطر الرئيس الشعبي للخروج عن صمته وإعلان استقالته من إذاعة عدن، حيث تولى الضابط المرافق العسكري حمل نص الاستقالة إلى الإذاعة، وكان واضحًا أن القرار النهائي كان التنحي أو الاستقالة".