اقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي يتعلّق باعفاء المدارس الرسمية من مستحقات الضمان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ، مواكبةً للحاجات التعليمية والتربوية، اقتراح قانون باسم الكتلة يرمي الى اعفاء المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الضمان الاجتماعي للعام الدراسي 2023-2024.
وفي ما يأتي نص الاقتراح:
"المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر عام أم خاص، تعفى مؤقتاً المادرس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة للعام الدراسي 2023-2024، سواء كان التعاقد من قبل صندوق المدرسة أو المعهد أم من قبل لجنة الأهل أم لجنة أصدقاء المدرسة أو المعهد.
لا يمكن للاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أعلاه أن يعفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تسديد المستحقات المترتبة للمستفيدين منه من الاساتذة المتعاقدين مع الجهات المذكورة، أم المستحقات التي سوف تترتب للمتعاقدين سواء عن فترة الإعفاء أو عن أي فترة أخرى.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
*الاسباب الموجبة*
لما كان البند د من الفقرة أولاً من المادة 9 قد شملت من بين الاشخاص الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، الاستاذة المتعاقدين مع الإدارات الرسمية.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، تتعاقد مع الاساتذة مقابل عملهم، بالساعة أو شهرياً، وبالتالي تنطبق عليها الأحكام المطبقة على الادارات الرسمية لهذه الجهة.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني كما لجان الأهل فيها ولجان اصدقائها تقوم بدور وزارة التربية لجهة التعاقد مع مدرسين على حساب صناديقها لملء الفراغ في الكادر التعليمي، حيث لم تتمكن الادارات المختصة من تأمين ما يكفي من اساتذة.
ولما كانت هذه الصناديق تئن تحت اعباء جمة لجهة تأمين العديد من المتطلبات كالمحروقات والقرطاسية ومواد النظافة ووسائلها وإلى غير ذلك من مستلزمات تشغيلية للمدارس والمعاهد.
لكل ذلك ولأسباب أخرى أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
أبرز التعديلات:
استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.
تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.
إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.
بدائل العقوبات السالبة للحرية:
الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.
البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.
العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.
الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.
الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.
إجراءات مرافقة للبدائل:
منع سفر المحكوم عليه.
تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.
يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.
مدة تنفيذ البدائل:
في الجنح: من شهر حتى سنتين.
في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.
ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.
الجرائم غير المشمولة بالبدائل:
جرائم أمن الدولة.
تزوير البنكنوت.
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.
الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).
الجرائم الوظيفية.
الاغتصاب وهتك العرض والخطف.
التعذيب.
الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.
الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.