الارتقاء بالأخلاق والسلوك فـي ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية «3»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ما أكثر الآيات والأحاديث التي وردتْ في احترام حقوق المسلمين، والتحذير من أذيتهم، والتضيق عليهم في طرقاتهم، ووضع العراقيل أمامهم، وعلى هذا فمن آداب الطريق ردُّ التحية، وإفشاءُ السلام، وإماطة الأذى، وعدمُ الجلوس في الطريق إلا بشروط، كغضِّ البصر، وكفِّ الأذى، ورَدِّ السلام والأمرِ بالمعروف، والنهيِ عن المنكر، ومساعدةِ المحتاج فى حمل متاعه، والتيسير عليه، وهداية السائل عن الطريق، فقد يكون السائلُ ضالًّا، أو أعمى، أو غريبًا، ليس من أهل البلدة، فيجهل الطرقات، وربما لو سار خطأً لتكلف المال، والوقت، وفاتتْ عليه المصلحة.
إن عدم قضاء الحاجة في الطريق، وفى الظِّلِّ من الأمور المهمة، فالمسلم يتعفَّف عن إظهار عورته أمام الناس، أو إيذاء الناس بتلك النجاسات، والفضلات، فيستجلب على نفسه اللعنةَ، فإن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد حذرنا من التخَلِّي فى الطريق، فإنَّ الطريق حقٌّ عامٌّ، فلا يحل لمسلم أن يُفْسِدَ على الناس طريقَهم الذى يمشون فيه، أو يفسد عليهم ظِلَّهُمُ الذى يجلسون فيه للراحة، واتقاءً لحَرِّ الشمس المحرقة، ولَأْوَائِهَا، فعن أبى هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(اتقوا اللِّعَانَيْنِ، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذى يتخلى فى طريق الناس، وظلهم) (رواه مسلم).
إنّ للطريق حقًّا يجب إعطاؤُه، والالتزامُ بآدابه، وكفُّ الأذى واجبٌ على المسلم فلا يحق له أن يؤذيَ الناسَ فى أبدانهم، ولا في أعراضهم، فعلى المسلم أن يكفَّ شَرَّهُ عن الناس فى الطرقات، وكف الأذى رغم أنه لا يقدِّم من خلاله شيئًا إلا أنه يُحسَبُ له صدقة، فعلينا أن نؤدي حقَّ الطريق كاملةً؛ طاعةً لله، ولرسوله (صلى الله عليه وسلم).
د. أحمد طلعت حامد سعد
كلية الآداب ـ جامعة بورسعيد بجمهورية مصر العربية
[email protected]
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
ناقش الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة فقهية دقيقة تتعلق بما يجوز بيعه شرعًا وما يحظر، مبيّنًا أن الشريعة الإسلامية تفرّق بوضوح بين الأشياء المحرّمة لذاتها، وتلك التي يختلف حكمها حسب الغرض من استخدامها.
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح الشيخ شلبي أن بعض السلع مثل الخمر ولحم الخنزير تدخل في دائرة التحريم الذاتي، فلا يجوز بيعها أو شراؤها مطلقًا، مهما كانت نية من يتعامل معها، لأن حرمتها نابعة من ذاتها، لا من طريقة استخدامها.
وأشار إلى أن بعض الأحكام الشرعية قد تتغير بتغير الصفات، موضحًا أن المواد المسكرة مثلًا إذا تحولت بفعل طبيعي إلى مواد نافعة كالخل، خرجت من حكم النجاسة ودخلت في دائرة الطهارة، وبالتالي يجوز بيعها والتعامل بها.
أما بالنسبة للأدوات التي يمكن استخدامها في الخير أو الشر، مثل الأسلحة البيضاء، فحكم بيعها يتوقف على نية المشتري ومدى وضوح غرضه، فإذا ثبت أن الاستخدام سيكون في معصية، وجب الامتناع عن البيع، أما إذا لم يُعرف الغرض أو لم يظهر ما يثير الشك، فلا إثم على البائع.
واختتم الشيخ شلبي حديثه بالتأكيد على أن أحكام البيع في الإسلام لا تنحصر في تبادل المنافع المادية، بل تقوم على أسس تحمي المجتمع من الانزلاق نحو الفساد، وتضع ضوابط دقيقة حتى للأشياء التي قد تبدو محايدة، لكنها قد تتحول إلى أدوات ضرر إن غاب عنها التأطير الشرعي.