"الإدارية العليا": ارتكاب عضو التدريس بالجامعة فعلا يتنافى مع الشرف يعرضه للعزل
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص، الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وكل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وأضافت المحكمة، أنه في ضوء المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب علي عضو هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المعاونة لها الحفاظ علي كرامة وظيفتهم، وذلك وفقًا لما يتطلبه العرف العام والتقاليد الجامعية، وما يقتضيه من حرص علي سمعتهم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسمعة المؤسسة التعليمة والتربوية التي يعملون بها، المتمثلة فى الجامعة المنارة المضيئة التى تقوم على بث روح العلم والمعرفة والأخلاق، ذلك أن جُل عمل الجامعة فضلًا عن التعليم مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والأخلاقية والوطنية.
وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات والمعاونين لهم التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم، بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة، لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق، وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم، وأتى فعلًا مزريًا بالشرف والاعتبار وهو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته، مؤدى ذلك فقدانه للثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعًا.
جاء ذلك، في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد أستاذ جامعي، بأحد المراكز القومية بالعزل من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش، لما نسب اليه من اتهامات بالغة الشدة في حقه، تمثلت في التطاول بالقول علي زميل له، وتهديده برشه مياه النار. حمل الطعن رقم 35124 لسنة 67.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا العلم والمعرفة عضو هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم