أخبارنا المغربية - بن سليمان

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بن سليمان نهاية الأسبوع الماضي، بـ3 سنوات حبساً نافذا في حق شخص تلقى أموالا طائلة عن طريق الخطأ عبر  حسابه البنكي، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال منذ 14 شتنبر الماضي.

وتابعت النيابة العامة المختصة الشخص المعني، بناء على شكاية عاجلة تقدم بها الممثل القانوني لأحد البنوك المعروفة على الصعيد الوطني، وذلك مباشرة بعد اكتشاف الخطأ الرقمي الذي أدى إلى تحويل مبلغ كبير وصلت قيمته إلى 173 مليون سنتيم.

وأمرت هيئة الحكم بنفس المحكمة المعني بالأمر، بإرجاع المبلغ المذكور، وأداء غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم. 

وكان المتورط في القضية قد دخل في مساومة مع مدير  البنك الذي طلب منه إرجاع المبلغ دون شروط، إلا أنه  رفض ذلك واشترط دفع مبلغ مالي كبير على شكل تسبيق، فيما سيقوم بدفع المبلغ المتبقي على شكل أقساط شهرية، وهو الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلا من إدارة البنك.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وسيط عقاري مزيف يستولي على 80 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 80 ألفاً و900 درهم، وتغريمه 4 آلاف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث قام بالتواصل معها عبر تطبيق «واتساب» وانتحل صفة وسيط عقاري وأوهمها باستئجار عقار ودفع المبلغ المذكور عن طريق تحويله للحساب البنكي الخاص به.

وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يرد لها 80 ألفاً و900 درهم، و5 آلاف أخرى تعويض عن الأضرار التي لحقت بها، على سند أنها تعرضت للاستيلاء على مالها وقد أقامت ضده دعوى جزائية سابقة قضي فيها بإدانته عن ذلك الفعل مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكية أقامت دعواها الماثلة بطلب رد المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو ضده والتعويض وسبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة وأحيل بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة تواصل مع آخر مجهول عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ مالي وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة وأوهمها بمقدرتها على استئجار العقار المبين بالأوراق ودعم ذلك بأن أرسل لها صور وبيانات ادعى بأنها تعود للعقار وطلب منها سداد ذلك المبلغ المالي مقابل حجز العقار عن طريق تحويله للحساب البنكي للمتهم، مما حمل المجنى عليها على الاعتقاد بصحة ذلك وقامت بتحويل المبلغ.

وبيَّنت المحكمة، أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو ضده هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت إليه الشاكية في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن ثم تقضي على إثر ذلك بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ المطالب به.

وذكرت أن المشكو ضده حرم الشاكية من الاستفادة من المال ما أصابها في شعورها مما ترى معه أن تعويض الشاكية في مبلغ 4000 درهم كافٍ وبه تقضي المحكمة.

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • تفاصيل دهس أب لطفله بالخطأ أثناء رجوعه بالسيارة أمام المنزل
  • العثور على جثتي رجل وسيدة غرقى في نيل الدقهلية
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة ان المدين / محمد طاهر مكلف بسداد المبلغ
  • مصر.. فيديو لشخص يضع طعاما مسمما للكلاب الضالة والداخلية تعلق
  • هل خطأ الطبيب يُعتبر قتلًا بالخطأ؟.. حسام موافي يوضح
  • خالد النمر: 4 فئات يجب أن تأخذ الإسبرين يوميا
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لضابط شرطة يجمع أموالا من المواطنين
  • وسيط عقاري مزيف يستولي على 80 ألف درهم
  • سابقة أوروبية.. ترحيل أول سوري منذ 15 عاماً