أنهى حياة شاب بالوليدية.. جنايات أسيوط تحكم على سباك بـ 7 سنوات سجن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالحبس المشدد على سباك 7 سنوات لاعتدائه على شاب بآلة حادة، مما أدى إلى وفاته بسبب مشاجرة وقعت بين المتهم ووالد المجني عليها بسبب للخلافات على الأطفال. الترفيه بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وساعده المستشار روميل شحاتة سكرتير رئيس المحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
ترجع وقائع القضية رقم 5986 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط، بورود بلاغ من قسم شرطة ثان أسيوط بشأن وصول “محمد ص. ن.” إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصابًا بطعنة نافذة في الصدر وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية.
توصلت تحريات مباحث قسم ثان أسيوط إلى وقوع مشاجرة بين المتهم "سيد ع. ص." 26 عاماً سباك، و"صابر ن. م." والد المجني عليه، بسبب قيام المتهم بتوبيخ بعض الأطفال أثناء لعبهم بالشارع، وتدخل والد الضحية لتوبيخه. ثم هاجم المدعى عليه لفظيا والد الضحية وتصاعد الشجار إلى عراك بالأيدي. وعلى إثر ذلك توجه والد الضحية إلى منزله، مصطحباً معه أبناءه "إبراهيم". و"محمد" المجني عليه وتشاجرا مع المتهم. وأحضر المتهم سلاح حاد "مطواة قرن غزال" وقام إبراهيم "شقيق المجني عليه". "وألقى المجني عليه اللوم على المتهم بالاعتداء على والده، وتحول ذلك إلى شجار بينهما، فتدخل المجني عليه "محمد"، فشهر المتهم السكين وطعن المجني عليه في صدره بالسكين، مما أدى إلى إصابته والوفاة قبل تقديم الإسعافات الأولية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.