ملاك الإيجار القديم: سنقدم وثيقة لمجلس الوزراء لحل أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن استعداده لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حسب ما وصفوه.
وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة لمتخدي القرار بها العديد من الحلول لأزمة الإيجار القديم، وتكون في صالح الوطن وذلك من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومي من حصيلة الضرائب العقارية التي تقدر بالمليارات سنويا.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحلول المطروحة بالنسبة لـ« الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية للغرض السكني» تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة المغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن هذا الأمر مؤخرا، موضحًا أنَّه لابد من تحرير هذه الوحدات وعرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض وتسهم في تخفيض أسعار الشقق، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه لأبد من الأخذ في الاعتبار تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي، فإذا كان المستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة فيستمر العقد مع زيادة تدريجية مناسبة لأجرة، ولكن ما دون ذلك ينتهي العقد، وتحرر العالقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الأبن عقب بلوغه وزواجه عن حياة والديه بوحدة سكنية مستقلة
وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني سواء المحلات التجارية والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة، فإن جميع الوحدات المذكورة تتكسب بالأسعار الحالية وتتساوى في المكسب مع وحدات مجاورة لها والتي تستأجر بالسعر السوقي فهي بذلك تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد بالدستور كما أنَّها تجور على حق المالك في المستفادة من عائد الدخل من تلك الوحدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات القديمة الملاك المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
فترة انتقالية 7 سنوات.. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلًا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
مشروع قانون الإيجار القديم
وكشف مجلس النواب عن أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقًا للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كل قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية حسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
•إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.