هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها عند التحلل من الحج أو العمرة؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يحرص الكثير من المسلمين والمسلمات على أداء الحج والعمرة بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب، الذي وعد الله به عباده المؤدين للحج والعمرة، وتساءل البعض من المسلمات خلال الفترة الماضية هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟.
هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟وتجيب «الوطن» خلال التقرير التالي عن سؤال هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟، وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني فإنه يجب على المرأة البالغة في التحلّل من الحج أو العمرة هو التقصير بخصوصه، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ» متفقٌ عليه.
لكن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في «السنن» عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نصوص الفقهاء في حلق شعر المرأة عند التحلل من الحج أو العمرةوعلى هذا وَقَع اتفاق الفقهاء في تقصير الشَّعر على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة، ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.
قال العلامة ابن مازه الحنفي في «المحيط البرهاني» (2/ 475، ط. دار الكتب العلمية): [أما المرأة فلا حلق عليها؛ لأن الحلق في حقِّها نوع مُثْلة، ولكنها تقصر، تأخذ شيئًا من أطراف الشَّعر مقدار أنملة هكذا قال ابن عمر، والأفضل أن تقصر من كلِّ شعر مقدار أنملة؛ لأن التقصير في حقِّها قائمٌ مقام الحلق في حقِّ الرجل] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة» (3/ 270، ط. دار الغرب الإسلامي): [وليس على النساء إلا التقصير في جملة شعورهنَّ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (8/ 204، ط. دار الفكر): [أجمعَ العلماءُ على أنَّه لا تؤمَرُ المرأةُ بالحلْقِ، بل وظيفتُها التقصيرُ مِن شَعْرِ رأسِها] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في «المغني» (3/ 390، ط. مكتبة القاهرة): [والمشروعُ للمرأة التقصيرُ دون الحَلقِ، لا خلاف في ذلك] اهـ.
وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (3/ 359، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمَعَ أهلُ العلمِ على القولِ به في محفوظِ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وعَمْرَة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخراساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم] اهـ.
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللكما أنهم استثنوا الحرمة في حالة الأذى، وإذا كانت صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
قال الإمام الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (3/ 129، ط. دار الفكر): [روى محمد: حلق الصغيرة أحب إليَّ من تقصيرها، وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة انتهى. والظاهر: أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منها- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام "الطراز"] اهـ.
وقال العلامة الخَرَشِي المالكي في «شرحه على مختصر خليل» (2/ 335، ط. دار الفكر): [(ص) وهو سنة المرأة (ش) أي: التقصير يتعين في حقهن، ولو كانت بنت عشر سنين، أو تسع، وأما الصغيرة فيجوز لها أن تحلق بخلاف الكبيرة فإنه يحرم عليها أن تحلق رأسها؛ لأنه مُثْلة بهنَّ. نعم إن كان برأسها أذًى فإنها تحلق؛ لأنه صلاح لها، قال في «المدونة»: وليس على النساء إلا التقصير انتهى] اهـ.
ويقوي ذلك الاستثناء كون الحلق عند الشافعية مكروهًا وليس بمحرَّمٍ.
قال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (8/ 204): [(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها.
قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها الحلق، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في «تعليقهما»: لا يجوز لها الحلق، ولعلهما أرادَا أنه مكروه] اهـ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج العمرة قال الإمام ى الله
إقرأ أيضاً:
حكم ربط الحاج حزام على وسطه لحفظ ماله؟.. الأزهر يجيب
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم حمل الحاج حقيبة على ظهره وأيضا وضعه حزام على وسطه لحفظ ماله ومتاعه، وهل يعتبر ذلك من المخيط المحظور على المحرم أم لا؟.
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن الحقيبة التي يحملها الحاج على ظهره، والحزام الذي يشده على وسطه لحفظ ماله ومتاعه؛ من الأمور المباحة التي لا حرج على الحاج في استخدامها؛ لأنها ليست من المخيط المحظور على المحرم.
هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج
هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن السؤال قائلا: إنه يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة، وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه.
وأضافت: كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة.
وبينت الإفتاء، أن الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنُّفَساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد، إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتُها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمُها، فلها أن تغسل الموضع وتتحفظ حتى لا يسقط الدم وتطوف، ولو فاجأها الحيض في طواف الوداع أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها.
ووجهت الإفتاء، رسالة إلى الحجاج وقالت: أخي الحاج، كن على يقين أن اختلاف الفقهاء في مسائل الأحكام الشرعية رحمةٌ وتيسيرٌ، فلا تُشَدِّد على نفسك، ولا تظنَّنَّ بأحدٍ عَمِل عملًا يخالف ما تعمله ظن سوء ما دام عمله يوافق قولًا لأحد المجتهدين المعتبرين.