أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يبحث الكثير عن اسعار البنزين الجديدة الآن بعد الزيادة ، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة جديدة للبنزين بأنواعه.
ما هي أسعار البنزين اليوم؟ويطرح الكثير سؤال ما هي اسعار البنزين اليوم؟، حيث قررت اللجنة زيادتها ليكون سعر لتر البنزين الأكثر شعبية وهو بنزين 80 ليكون 10 جنيهات بدلا من 8:75 جنيه.
موضوعات متعلقة:
كما يبحث الكثر عن ما هي اسعار السولار الجديده؟ ، وهل تم زيادة سعر السولار أم لا ، حيث لم تقرر اللجنة أي زيادة جديدة. على سعر لتر السولار نظرا لأنه مرتبط بكافة الأسعار.
وأبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو حيث رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار، واكتفى بزيادة اسعار البنزين حرصا على محدودي الدخل.
وينشر لكم موفع صدى البلد اسعار البنزين قبل وبعد الزيادة كما يلي :
- سعر بنزين 80 اليوم 202310 جنيهات لكل لتر بدلا من 8.75 جنيه، قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
- بنزين 92:
السعر بعد : 11.5 جنيه لكل لتر.
السعر قبل : 10.25 جنيه.
قيمة الزيادة: 1.25 جنيه.
- سعر البنزين اليوم 95:السعر بعد الزيادة: 12.5 جنيه لكل لتر.
السعر قبل الزيادة: 11.5 جنيه.
قيمة الزيادة: جنيه واحد.
لم يتم تغير سعر السولار بعد رفع اسعار البنزين ، فقد أبقت اللجنة على سعر لتر السولار كما هو 8.25 جنيه للتر، وذلك بعد زيادته بقيمة جنيه واحد للتر في شهر مايو الماضي.
حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوموعن حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم ، فقد قررت اللجنة زيادتها خلال اجتماعها الأخير ، حيث يتم تحدد أسعار المواد البترولية بناء على سعر النفط عالميا ومتوسط سعر الدولار في مصر.
أسعار البنزين في مصر اليوموأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244.
أسعار البنزين
سعر بنزين 80 اليومتضمنت المادة الأولى من قرار وزير البترول والثروة المعدنية تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش بعد 8750 قرشا.
واشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 .
اسعار البنزين الجديدة في مصر- بنزين 80 : 10 جنيهات لكل لتر
- بنزين 92: 11.5 جنيه لكل لتر.
- بنزين 95: 12.5 جنيه لكل لتر.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين أسعار البنزين الجديدة اسعار البنزين الجديدة الآن سعر السولار اليوم اسعار البنزين في مصر اليوم العامة الاقتصادیة البنزین الجدیدة ترشید الإنفاق البنزین الیوم اسعار البنزین أسعار البنزین مجلس الوزراء الصرف على على سعر سعر لتر
إقرأ أيضاً:
إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات بأن قام بالتجرد من بنطاله على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـ.ـية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة
مجني عليه
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأيد ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص.
فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف