أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بعد 12عام من الزواج، وإنجابها 4 أطفال، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 320 جرام ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية.   وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ترك مسئولية أطفاله، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزل الزوجية لتستولي عليه والدته وشقيقته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهالوا علي بالضرب المبرح".

   وأضافت الزوجة: "زوجي رغم يسار حالته المادية أعتاد علي إجباري سداد راتبي له كل شهر خشية منه أن أساعد عائلتي بالرغم من أن عائلته دائما ما تقيم معي بالمنزل، وعندما أعترض طرد من منزلي برفقة أولادي ولقنني علقة موت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وإصرارهم علي الإساءة لي".   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، إلى أنها تواصلت مع زوجها لمحاولة الصلح من أجل الأطفال، ولكنه رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، مما دفعها لطلب الطلاق بعد أن خشيت علي حياتها من عنفه في ظل تهديده لها بالتخلص منها، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرمانها من حقوقها الشرعية.   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.   وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية

إقرأ أيضاً:

قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك عامل زوجة قفزت عزبها زوجها غرفة الخزين تعذيب صعق بالكهرباء

مقالات مشابهة

  • زواج دارين حداد في أجواء خاصة.. وهوية زوجها مفاجأة (صور)
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • رقم صادم.. محام يدق ناقوس الخطر من عدد الطلاق اليومي في مصر
  • عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
  • محامٍ بالنقض: 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج
  • سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
  • سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
  • الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية