مساحة نت:
2025-06-01@07:49:37 GMT

تفاصيل الحكم بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT

تفاصيل الحكم بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

الفنانة نسرين طافش (وكالات)

نشر موقع “صدى البلد” على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وفي التفاصيل، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم .

اقرأ أيضاً شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام بثوب شفاف جريء.. صور 4 نوفمبر، 2023 الكشف عن وصية الفنانة جواهر الكويتية قبل وفاتها.. فيديو 3 نوفمبر، 2023

وحول موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 ” من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه ” يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه ( كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

 

(ج) اسم البنك المسحوب عليه (3) مكان الولاء.

(۵) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك ” وكانت المادة “1/834 من ذات القانون قد نصت على أنه ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا (1) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .

إذ أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك  أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول وانه لاعبره بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ لا اثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التي لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصه .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة  على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا  بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشياك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالاوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتاكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد ، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة.

كما يتعين معه وإعمالا لنص المادة ” 2/304″ من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1  بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة “313 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

” فلهذه الأسباب”:

حكمت المحكمة غيابياً / بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

هذا وكانت قد أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش فى القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

Error happened.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: سوريا نسرين طافش الفنانة نسرین طافش من قانون

إقرأ أيضاً:

ربطه على النخلة وخلص عليه.. إيداع المتهم بقتل عامل تلقيح النخيل بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات الزقازيق، إيداع عامل زراعى متهم بقتل عامل تلقيح النخيل بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بمستشفى العباسية للصحة النفسية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وتأجيل نظر الدعوي لجلسة اليوم الأول من دور سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني وعضوية المستشار إسلام منصور والمستشار هانى صلاح الدين احمد والمستشار محمود محمد عبد العزيز وسكرتارية إسلام محجوب.

تعود أحداث القضية ليوم ٦ / ٤ / ٢٠٢٤، عندما أحالت النيابة العامة المتهم محمد.إ. أ. ع 36 سنة عامل زراعي ومقيم بمنشأة صهبرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم للمحكمة لإتهامه بقتل المجني عليه المجني عليه متولى رمضان محمد السيد 50 سنة، عامل تلقيح نخيل ومقيم بدائرة المركز.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض قطعة خشبية ( دلفه شباك ( محل الإتهام الثاني) وما أن أبصره أعلى شجرة النخيل لتلقيحها حتى قام بجذبه عنوه فسقط أرضا وإنهال عليه ضربا بالأداء بعدة ضربات حتى اتلفها على جسد المتوفى إلى رحمه مولاه وتقيده باستعمال إحدى الحبال قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات والتي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، لقيام المجني عليه بتلقيح نخيل زوجة شقيق المتهم، قام على إثرها المتهم بتكبيل المجني عليه واحكم وثاقة على النخلة، ثم تعدي عليه باداة خشبية أثناء قيامه بعملية تلقيح النخيل.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
  • الحكم على التيك توكر «زين الزين» وصديقه بالسجن 3 سنوات
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. إيداع المتهم بقتل عامل تلقيح النخيل بالشرقية بمستشفى الأمراض النفسية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • النيابة تأمر بحبس متهم وضبط شريكه الهارب فى واقعة قتل بالعجمى
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • بعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • تأجيل الحكم والعرض على الطب النفسي.. ما قصة الفران المعتدي على طفلة بالمنوفية؟