إزالة 52 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت اليوم الخميس، من إزالة 52 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية.
وشدد “القاضي”على الازالة الفورية لحالات التعدى وعدم التهاون في محاسبة أي موظف يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بمركز العدوة 19 حالة تعد في قرى القايات وصفانية وعطف حيدر، و19 حالة أخرى في قرى طنبدى وميانة وآبا وشارونة بمركز مغاغة، وفى مركز مطاى تم إزالة 12 حالة تعد في قرى منبال وحلوة وأبو عزيز وبردنوها وإبوان وأحياء بالمدينة، وحالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب مدينة المنيا ومصادرة مواد البناء، فضلا عن هدم بناء مخالف بالدور 13 بمدينة ملوى.
399982399_691061716504443_3406262098355961249_n 398400710_866249398206100_2677419615430166548_n 399895195_747659973857498_2339429940529071967_n 398366982_3242124462755465_7659399232149046944_n 396570137_3720537228193387_877510309478394544_n 398353958_854269099408635_7602461745981190845_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة المنيا مدينة ملوي مركز مطاي حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.