اليوم السابع:
2025-12-14@09:44:37 GMT

السجن المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

السجن المشدد 6 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدرالحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.   وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.   وكشفت التحقيقات أن المتهم تخصص في حيازة مخدر الحشيش بمنطقة مدينة نصر بقصد الاتجار والتربح غير المشروع، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته الآثمة.

  وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.   تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة المخدرات نيابة السلام اخبار الحوادث المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل سوزوكي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم بالواقعة.


 أقوال المتهم بالواقعة

س ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بالشروع في اغتصاب المجنى عليها بالقوة وقد خابت جريمتك لسبب لا دخل لارادتك فيه على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بالشروع في خطف المجني عليها وبالقوة على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / ماحصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم باحراز سلاح ابيض بغير ضرورة مهنية او حرافية على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / محصلش
س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بقيادة السيارة محل الواقعة بدون رخصتي القيادة والتسير على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج / العربية ليها رخصة بس انا مليش و فعلا وبسعي في أني أطلعها

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات


س: ما الذي حدث إذن؟ وماهي ظروف عرضك علينا ؟
ج/  القسم طلبني ورحت وسألوني علي الست اللي متهماني وقولتلهم أنها واحدة ركبت معايا من موقف هرم سيتي ونزلتها سكن مصر في هرم سيتي وكملت شغلي وبعدها بساعتين لقيت نفس الست بردو واقفة عند سكن مصر فهي شاورتلي وانا شغال فانا ركبتها ولما زبون نزل عند بوابة سكن مصر فهي ركبت جنبي مكان الزبون وكان معايا زبائن وصلتهم الموقف وساعتها سالتني توديني فيصل فانا قولتها لا انا ما عيش رخصة وما ينفعش اوديكي وانا بهدي عند المطب قالتلي نزلني ونزلتها ومشيت .

 س/ متي واين حدث ذلك ؟
ج: الكلام دة حصل يوم الجمعه عند موقف سوق الجملة عند
عربيات فيصل
س: وما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر ؟
ج انا بحمل زباين وبودي ناس على الموقف
س ومن كان برفقتك آنذاك؟
ج : كان معايا الزبائن
س: هل لديك أقوال أخري؟

ج/ زوجها ضربني بالبوكس في وجهي داخل طرقة التحقيق

جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب بنفسها وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته. 

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
 

طباعة شارك إحالة سائق سوزوكي تحرش

مقالات مشابهة

  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية
  • المشدد لمدة 15 عاما للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالخصوص
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام