وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، عن مشروع القانون المعروض.

وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشيا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغي).

وأضاف مرعي أنه بعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد أصبحت هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.

وأشار إلى أن المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 نصت على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظرا لإلغاء القانون المذكور بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغي، فقد رؤى تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

وتنص التعديلات على: تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

كما تُستبدل عبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي» بعبارة «قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد» والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • 77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • الشيوخ يوافق على تعديل مادة جديدة بنقابة المهن الرياضية