المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
سبع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد محليات 44.84% 15:42 | 2023-11-19 سبع محافظات تعطل الدوام الرسمي يوم غد 15:42 | 2023-11-19
محافظة عراقية تعطل دوام الغد وتعلن إنذاراً للشرطة محليات 24.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٣٠ الحلقة ٢٣
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.