أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 7067 لسنة 2023 بشأن تعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، بمحافظات في الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، والغربية، ودمياط، وكفر الشيخ.

وجاء في قرار وزير العدل الذي نشر فى الجريدة الرسمية: أنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة، وعلى قرار وزير العدل رقم 2089 لسنة 2004 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ اعتبارا من 2005/12/1 ؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام: 1609 لسنة 2005، 8249 لسنة 2005، 9709 لسنة 2006، 4615 لسنة 2007،11129 لسنة 2007، 9748 لسنة 2008، 11239 لسنة 2008، 12919 لسنة 2009، 13939 لسنة 2010، 11226 لسنة 2011، 9430 لسنة2012، 9620 لسنة 2013، 10545 لسنة 2012، 9700 لسنة 2015، 10732لسنة 2016، 10973 لسنة 2017، 10624 لسنة 2018، 9540 لسنة 2019، 8028 لسنة 2020، 8187  لسنة 2021، وأخيرا القرار رقم 8329 لسنة 2022 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني من 2022/12/1 إلى2023/12/1 وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 2023/11/13.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل السجل العيني العدل الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية السجل العینی وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".


1

 


2

 




مشاركة

تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يصدر حركة ترقيات في قطاع التفتيش الفني بـ الشهر العقاري
  • رئيس قضايا الدولة يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة ومجلس التأديب
  • وزير العدل يصدر قرارا بترقية 7131 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة
  • حاكم الشارقة يصدر قراراً باعتماد موقع الفاية كموقع تراثي ثقافي
  • حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء
  • تفاصيل تعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية
  • أستون فيلا يصدر بيانًا رسميًا بشأن لاعبيه
  • حسم نهائي في القلعة البيضاء.. الزمالك يصدر فرمانًا بشأن الراحلين
  • رئيس جهاز الشرطة القضائية الجديد يباشر مهامه ويصدر قرارا بنقل العمل للمقر الجديد
  • وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل