احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر في القانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.
عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية استعراض القوة السخرية لا تقل عن ألف جنیه علیه أو
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين.. فيديو
أكدت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، أنها تطالب بإصدار قانون لتجريم عقوق الوالدين، موضحة أن قانون الإجراءات الجنائية به عقوبة للسب والضرب، من شخص ضد الأخر، ولكن لا توجد عقوبة مشددة إذا تمت من الابن تجاه الأب أو الأم.
وأضافت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، يجب إعطاء فرصة للمشرع بتغليظ العقوبة إذا كانت تتم من الأبناء ضد الأب والأم.
ولفتت إلى أنه في فترة ما كانت هناك جرائم كثيرة تتم من الأبناء ضد الأباء، ولذلك نطالب بتغليظ العقوبة، لمنع هذه القضية، مؤكدة أنها تتلقى شكاوى كثيرة من سيدات كبار يتعرضن لمشكلات من الأبناء، ولذلك تغليظ العقوبة على من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم سيحميهم.
وأوضحت أنها طالبت بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأى من الوالدين”.
وأشارت إلى أن الله أوصى بالمعاملة الحسنة للوالدين، والله قال في كتابه الكريم “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”، فالآية الكريمة تأمرنا بالإحسان للوالدين وطاعتهما وعدم عقوقهما وتدعونا السنة النبوية إلى ذات المعنى.