احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر في القانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تعتبر جريمة التنمر من الجرائم المنتشرة فى مجتمعنا ، إلا أن قانون العقوبات أدخل تعديلات تشريعية لمواجهة جريمة التنمر.
عقوبة التنمرتضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر قانون العقوبات تعديلات تشريعية استعراض القوة السخرية لا تقل عن ألف جنیه علیه أو
إقرأ أيضاً:
حاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
عاقبت محكمة جنايات الأقصر ثلاثة موظفين بمطار الأقصر الدولي واثنين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور محمد امام ممثل النيابة العامة وأمانة سر مصطفى العمدة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى عدة أعوام سابقة عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كيلو جراما.
وأقر قائد السيارة الملاكي "ع" دائرة الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
وبتحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.
وأفادت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم
"م. م. ا"، و "م. م. س"، و " ج. خ. ا"، و "ح. م. ش"، و "م. م. 1".
وفجرت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة ستة متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك الى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الاول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة. الا انه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها.
كما أن المتهمين من الاول حتى الثالث :-
1- بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان
يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول.
بعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.