يقدم موقع "صدى البلد" معلومات قانونية عن  الحالات التى تشكل تجاوز الموظفون حدود وظائفهم  وذلك وفقا لقانون العقوبات  من المواد 120 وحتى 125 حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

1 - كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

2 - كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل.

3 - إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه.

ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر.

4 - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.

5 - إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر, أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

6 - يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة السابقة، كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.

ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة

وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الناس أو کل موظف إذا کان حکم أو

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل والغرامة 200 ألف بتهمة حيازته المخدرات في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل بمخبز وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة جوهرين مخدرين "هيروين و أحد مشتقات الفينثيل أمين) بقصد الإتجار، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محسن ح ع إ" 29 سنة، عامل بمخبز، مقيم شارع أنور العريان إبراهيم بك قسم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم 9135 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/3/31 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين (هيروين، أحد مشتقات الفينثيل أمين).

كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لبائع وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لاتجاره في كوكتيل من المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "أحمد ع ع ع" 37 سنة - بائع، في الجناية رقم 4747 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 689 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 17 / 2 / 2025 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز جوهرين مخدرين (هيروين، إندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غيرا غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخيرة "طلقة" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
  • رفضوا العودة لقطاع غزة.. جيش الاحتلال يعاقب أربعة جنود بالسجن والإقصاء
  • المؤبد لعامل والغرامة 200 ألف بتهمة حيازته المخدرات في شبرا الخيمة
  • روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
  • العلاوة الدورية حق قانوني يعزز الاستقرار الوظيفي
  • بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • 7 عادات صباحية تسرع فقدان الوزن.. التعرض للشمس الأبرز
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • ماذا ينتظر كتائب الإخوان الإرهابيين الإلكترونية بعد شائعة احتجاز ضابط؟