قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنه مع الشغل  للمتهمة"ب.م" وذلك فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار لأم تركت وليدها دون رعايه بالاميرية، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني"ع.م"  والثالث "ه.ا" عما اسند اليهم من اتهام.

وكشف امر احالة المتهمين الثلاثة الصادر من النيابة العامة  الى محكمة الجنايات بانهم قتلوا عمدا المجنى عليها حديثة الولادة نجلة المتهمة الاولى "ب.

م" وذلك مع سبق الاصرار بان بيتوا النية على قتلها وذلك بعد ان تبين للمتهمة الاولى حملها من مطلقها وحال كونها زوجة للمتهم الثانى "ع.ا" فاتفقوا جنائيا بينهم وعقدوا العزم على الخلاص منها عقب مولدها.. وما ان استهلت صغيرتيها الحياة قامت الام بوضعها اعلى سطح العقار محل سكنها تاركه اياها دون تغذية لمدة قاربت السته ساعات.

وخوفا من افتضاح امرها وتنفيذا للغرض الاجرامى ونفاذا لما انتوته من نية خبيثة بتركها فى مكان وظروف يغلب فيه هلاكها اتفقت مع الثانى والثالث "ه.ا" على حملها لتركها بالطريق العام قاصدين من ذلك ازهاق روحها كنتيجة طبيعية لرضيعة لم تبلغ من العمر سوى لحظات.. وهو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وبتداول القضية امام محكمة الجنايات نفت المحكمة  الإتهام الموجه للمتهمين وهى  تهمة القتل لإنعدام القصد وأن الاوراق قد خلت من ثمة دليل علي ارتكاب المتهمان الثاني والثالث وإنعدام مسئوليتهما عن الافعال المسندة اليهما كونهما غير مكلفان بحماية الطفل.. وان القانون والدستور لا يفترض في الناس الشجاعه، وان امتناعهم عن تقديم المساعده لا يشكل ثمة جريمه يمكن أن يسألا عنها فقضي ببراءتها. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إحالة المتهمين أعلى سطح الحبس سنة مع الشغل النيابة العامة بالحبس سنة براءة المتهمين محكمة جنايات القاهرة مع سبق الإصرار محكمة الجنايات

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الدخول للمواقع الإلكترونية المحظورة، وفرض القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام هذا القانون باعتبار أن هذا يعد تهديدًا لأمن المعلومات.

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيهعالم أزهري: البشعة جريمة كبيرة ومرفوضة شرعا


في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس والغرامة بحق كل من يتعمد اختراق أو الوصول إلى مواقع أو نظم معلوماتية تم حجبها بقرار رسمي.

حيث نصت المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وذلك بهدف الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المواقع الإلكترونية المحظورة اختراق عقوبة حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • وسط سيول خانقة.. أمطار غزيرة تحتجز السيارات في شوارع جدة
  • إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
  • وصول المتهم بالتعدى على طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية محكمة الجنايات
  • فرق البنين والبنات بأزهر الإسماعيلية يحصدان المراكز الاولى بكرة السلة
  • رئيس محكمة ديروط ونقابة المحامين يقفون دقيقة حدادا على وفاة المستشارين.. صور
  • البيطريون يحذرون من حملها للبكتيريا.. «الفراخ السردة» في قفص الاتهام!!
  • إعلان نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة بالجزيرة بنسبة نجاح 87.4% و11 مشترك في المرتبة الاولى
  • باكير: ملفات الفساد في قطاع الصحة في طريقها إلى محكمة الجنايات الدولية
  • بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار