لهذه الأسباب يتمسّك البطريرك الماروني بالتمديد لقائد الجيش
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": من ضمن المهتمين بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون يأتي البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي قال في خطبة يوم الاحد الأخيرة: "نقرّ بأنّ القوانين تُعلّق بقرار من السلطة المختصّة بسبب الظروف القاهرة منعًا لنتائج قد تكون وخيمة، فنقول: يجب في هذه الحالة عدم المسّ حاليًّا بقيادة الجيش، بل تحصين وحدته وتماسكه وثقته بقيادته، وثقة الدول به.
هذا الكلام الصادر عن البطريرك بشأن التمديد لقائد الجيش، ليس كلاماً تلميحياً فهو يقولها علناً في خطبه كما أمام زواره، ومن حيث المبدأ هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع البطريرك الماروني إلى التمسك بخيار عدم المس بقيادة الجيش الحالية، على اعتبار أن هذا الأمر سيعني فراغ المزيد من المواقع المارونية الأولى من شاغليها، بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان في وقت سابق، وهو ما كان قد حذر منه في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، لكن مصادر متابعة ترى أن الموضوع سياسي بالدرجة الأولى قبل أي أمر آخر.
إذا يخشى البطريرك ضرب المواقع المارونية، ففي حال كان يسلم سيد بكركي بعدم قدرة حكومة تصريف الاعمال على التعيين في ظل هذه الظروف لأسباب سياسية تتعلق بوضعيتها، أو تتعلق بغياب رئيس الجمهورية الماروني القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهو يعتبر أن تسليم قيادة الجيش لغير ماروني سيعني استمراراً لإخراج الموارنة من دائرة القرار، وبالتالي سيصبح هذا الأمر سهلاً في كل استحقاق، ولكن أيضاً هناك ما هو أبعد من ذلك.
بالنسبة إلى هذه المصادر، البطريرك الراعي ليس بعيداً عن فريق سياسي يعتبر أنه من الضروري الحفاظ على حظوظ قائد الجيش الرئاسية، على اعتبار أنه إلى جانب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من أبرز المرشحين، وبالتالي بقاؤه في السباق، في حال لم يقد إلى انتخابه رئيساً، من الممكن أن يسهل الذهاب إلى الخيار الثالث، على قاعدة تخلي كل فريق عن مرشحه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بكل أشكالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة بكافة أشكالها.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.