المتحف اليوناني الروماني يستضيف وبينار لتنمية مهارات الأطفال
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف ICOM Egypt، سينظم وبينار بعنوان «المتحف وقضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين»، وذلك يومي غدا الأربعاء الموافق 6 ديسمبر، وبعد غدٍ الخميس 7 ديسمبر 2023.
احتفال المتحف اليوناني الروماني بأعياد الطفولةولفت قطاع المتاحف في بيان صحفي اليوم إلى أن وبينار: «المتحف وقضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين» يأتي في إطار احتفال المتحف اليوناني الروماني بأعياد الطفولة.
وأشار القطاع إلى أن الويبنار سيكون عبر على المنصة الإلكترونية زووم، موضحا أن إقامة وبينار «المتحف وقضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين» بالمتحف اليوناني الروماني يأتي في إطار دور المتاحف في تقديم خدمات تعليمية غير تقليدية وخدمات تثقيفية وترفيهية للطفل، فضلا عن المساهمة في تحفيز التفكير النقدي والابتكاري والعمل الإبداعي لدى الأطفال.
إكساب الطفل مهارات تعليمية وتكنولوجيةوتابع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار «مع تطور القضايا العالمية فإنه من الضروري إكساب الطفل مهارات تعليمية وتكنولوجية تتناسب مع القرن الحادي والعشرون».
وفي سياق متصل وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أقام المتحف اليوناني الروماني متمثلا في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية ورشة فنية بالطين بمدرسة النور بنين وكانت الورشة تدور حول تعليم الطلبة كيفية عمل الامفورات بالطين بأشكالها المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتحف اليوناني السياحة المتحف الیونانی الرومانی القرن الحادی
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.