عقوبات صارمة .. احذر من عقوبة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»، الذي وافق عليه وأقره مجلس النواب السابق، يعتبر ، أهم القوانين التي نصت مواده على عدة عقوبات، لكل من يرتكب جريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتنافى مع الآداب العامة، حيث يعمل القانون على مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وحماية البيانات والمعلومات الحكوميةوالأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
وترصد “بوابة الوفد الأليكترونية ” في السطور التالية العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بجريمة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول، والتي جاءت كالتالي:
حيث نص القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على عقوبات الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، والانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
كما نصت المادة 14 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة 15 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وفيما نصت المادة 16 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام المعلوماتي مكافحة جرائم تقنية المعلومات شبكات المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز نصت المادة وجه حق
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: يجب الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أنه يجب أن يتم الإسراع في إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية وفقا لمواد الدستور .
وقال خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" رئيس الوزراء كلف الوزراء بالتواصل الفوري والسريع مع الإعلاميين والصحفيين ".
وتابع خالد أبو بكر :" سرعة نشر الخبر أمر يتعلق بالكفاءة الصحفية لكن يجب الالتزام بدقة وصحة الخبر قبل نشره ".
وأكمل خالد أبو بكر :" أتوجه بالشكر للرئيس الوزراء للحديث والتأكيد على احترامه للصحفيين والإعلاميين واحترامه للحرية الراي والتعبير ".