عقوبات صارمة .. احذر من عقوبة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»، الذي وافق عليه وأقره مجلس النواب السابق، يعتبر ، أهم القوانين التي نصت مواده على عدة عقوبات، لكل من يرتكب جريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتنافى مع الآداب العامة، حيث يعمل القانون على مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وحماية البيانات والمعلومات الحكوميةوالأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة.
وترصد “بوابة الوفد الأليكترونية ” في السطور التالية العقوبات التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بجريمة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول، والتي جاءت كالتالي:
حيث نص القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على عقوبات الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، والانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
كما نصت المادة 14 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة 15 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وفيما نصت المادة 16 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام المعلوماتي مكافحة جرائم تقنية المعلومات شبكات المعلومات ألف جنیه ولا تجاوز نصت المادة وجه حق
إقرأ أيضاً:
صورة جزائرية تفوز بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
احتلت صورة جزائرية للمصور الفوتوغرافي ياسين إيمادالو، العامل باتصالات الجزائر، إحدى المراتب العشر الأولى عالميا، التي تم الإعلان عن تتويجها اليوم بجنيف ضمن مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2025).
وجرى التكريم بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، الذي قدم تهانيه للزميل الفائز. وعبر عن فخره بهذا الإنجاز الذي ينم عن قدرات الشباب الجزائري و إبداعهم في شتى المجالات.
وتمثل الصورة الموسومة بـ”في قمة الاتصالات”، عرفانا لتقنيي اتصالات الجزائر، ومن خلالهم لتقنيي سائر المتعاملين. نظير جهودهم في توفير و ضمان استمرارية خدمات الاتصالات لفائدة مواطنينا بمختلف مناطق وطننا الشاسع. لاسيما من خلال تدخلاتهم على مستوى الهوائيات، على علوها، حتى في أصعب الظروف.
هذا وعرفت المسابقة، مشاركة مئات الصور الفوتوغرافية من مختلف دول العالم. وأبرزت كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام والإتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور