حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. عقوبة بث القنوات المشفرة دون ترخيص
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
في عصر الانتفاح المعلوماتي، باتت وسائل الاحتيال على القانون، أكثر رواجًا وسرعان ما أخذت في التطور مع مُضي الوقت، ولعل أبرز هذه الأنماط التي تعكس ميولًا ربحية غير مشروعة لدى أصحابها، كانت في المقدمة جرائم بث القنوات الفضائية المشفرة بدون الحصول على ترخيص، والتي انتشرت مثل النار في الهشيم، على الرغم من مخالفتها لمبدأ حقوق الملكية، علاوةً على الخسائر المادية الفادحة التي تنتج عن مثل هذه السلوكيات.
حبس عاطل لاتهامه بالتعدي على كلب بـ"مطواة" حبس المتهم بمحاولة غسل 41 مليون جنيه "تفاصيل"
وإزاء ذلك، كانت الجهود الأمنية المضنية بالمرصاد أمام تلك المخالفات الجسيمة، ومن ناحية أخرى، كانت نصوص القانون حائلًا منيعًا تنكسر أمامه جميع تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
كيف يُعاقب القانون جرائم البث غير الشرعي للقنوات المُشفرة؟
حول ذلك، يُجيب الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يُعرف بـ "قانون الجريمة الإلكترونية" تنص على أن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من يثبت انتفاعه بشكلٍ غير شرعي وبدون وجه حق، وذلك من خلال استخدام شبكة النظام المعلوماتي، أو عبر وسيلة خاصة بتقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي على حدٍ سواء.
مُستطردًا بأن نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يُتيح العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة ثبوت الولوج إلى موقع أو حسابٍ خاص أو نظام معلوماتي، من خلال استخدام طرق احتيالية من شأنها اختراق الحواجز المعلوماتية بما يُمكن صاحبها من عرض القنوات المُشفرة أمام الجماهير بطريقةٍ غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون الجريمة الإلكترونية الحبس القنوات الم شفرة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
تعد الخيانة في العرف الفلسطيني، والقوانين الثورية، منذ وجود الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي، جريمة لا تغتفر، وتشكل تهديدا ليس للحالة الثورية أو المقاتلين فحسب، بل للمجتمع الفلسطيني برمته، وتوقع بحقها أقسى أنواع العقوبات.
وتعود الأنظار إلى القانون الثوري الفلسطيني، الصادر عن منظمة التحرير عام 1979، في ظل إعلان الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، إهدار دم ياسر أبو شباب ومجموعته، التي شكلها الاحتلال في مناطق شرق رفح، وقام بتسليحها، والتي اعترفت بتنفيذ عمليات قتل ضد المقاومين، فضلا عن كشف الإعلام العبري، قبل أيام، قيامها بتسليم الاحتلال، جثث 3 من أسراه الذين كانت المقاومة تحتفظ بهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى.
البيان شدد على أن المجموعة شكلت تهديدا لامن المقاومة وأنها وقعت في خانة الخيانة الصريحة، كما عرفها القانون الثوري.
وقال البيان، إن: "الخائن المأجور المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، هم ثلة خارجة عن صفّ وطننا، وهم منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور من كافة فصائل مقاومتنا وقواه منبوذة من عموم أبناء شعبنا الحر العزيز، ولن نرحم أيا منهم أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وسنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء".
ونستعرض في هذا التقرير موقف القانون الثوري من الخيانة، والمواد القانونية ذات العلاقة، والعقوبات المقررة، وآليات المحاكمة، إضافة إلى السياق التاريخي لتطبيق هذا النوع من القوانين.
ويقدم القانون الثوري، تعريفا للخيانة، من خلال جملة من الأفعال المجرمة، لكن أوضح تفسير لها، ما تضمنته المادة 130، بأن الخيانة تشمل: "كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة"، ويعاقب عليها بالاعدام.
أقسى العقوبات:
وردت في القانون الثوري مواد عدة تتناول صورا من الخيانة أو التخابر مع العدو، منها:
المادة 130 (الخيانة): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من حمل السلاح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقوات العدو المسلحة".
المادة 131 (التخابر مع العدو): تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من: سعى لدى دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها للقيام بأعمال عدوانية ضد الثورة".
إضافة إلى كل من "سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها لمعاونتها، في عملياتها الحربية أو لإلحاق الضرر بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية"، وهذا يشمل كل أشكال التخابر أو المساعدة العملياتية للعدو ضد الثورة.
المادة 140: تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل فرد، ألقى سلاحه أو ذخيرته أمام العدو بصورة خائبة، أو تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا تنطوي على الخيانة أو أرسل إليه راية المهادنة تعبيرا عن الخيانة أو الجبن".
كما يعاقب بالإعدام، كل من "أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آواه أو أجاره وهو يعلم بأمره".
عقوبات لاحقة:
رغم أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الرئيسية على الخيانة، وفق المواد 130 و131 و140، إلا أن هناك عقوبات أخرى، تفرض تلقائيا، مع بعض الأحكام الثقيلة وفقا للمادة 20 من القانون الثوري، وتتعلق، بالفصل من الثورة، في حال كان مرتكب جريمة الخيانة من أحد أبنائها، إضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب فيها، وتنزيل الرتبة العسكرية، والحرمان من حمل الأوسمة.
ويجرد من يحكم عليه بالخيانة، من كافة الصفات الثورية والتنظيمية الفلسطينية، فضلا عن مكانته بالكامل وهويته الفلسطينية، باعتباره عداوته مباشرة مع الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب أفعال تمسه مع العدو.
إعدامات بسبب الخيانة:
على مدار العقود الماضية، نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق عملاء تورطوا في العمل مع الاحتلال ضد الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وخلال الانتفاضة الثانية، نفذت السلطة الفلسطينية أحكام إعدام بحق عدد من العملاء، بسبب ارتكابهم جريمة الخيانة، وإرشاد الاحتلال على فلسطينيين، من والتسبب باغتيالهم.
كما نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، وفصائل المقاومة، عددا من الإعدامات، بحق عملاء، ألقي القبض عليهم متلبسين، بعد تقديم معلومات لقوات الاحتلال، عن أماكن المقاومين والتسبب باغتيالهم، خلال عدوان 2014.
وفي عام 2017، نفذ القضاء العسكري في قطاع غزة، حكم الإعدام، بحق 3 مدانين، بالعمالة لصالح الاحتلال، بعد وقوفهم وراء قتل الأسير المحرر والمبعد من الضفة الغربية، والقيادي في كتائب القسام، مازن فقهاء.