وقف برنامج إبراهيم عيسى ومنعه من الظهور.. المحكمة تنظر غدا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الدعوى المقامة من فهمى بهجت المحامى، والتى يطالب فيها بمنع قيام شركة نايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات.
وحملت الدعوى القضائية رقم ٣٢٧٠٣ لسنة ٧٦ قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وقال المحامي في دعواه: “البرنامج يشوبه خطر داهم على المجتمع المصرى والعالم العربى والإسلامي ويخالف الكود الدينى الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجديه والاستعجال”.
وأضاف بهجت: “إن البرنامج يستمر ويتعمد نشر الأخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع في دعواه: “اعتاد إبراهيم عيسى فى برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابة وعلى رأسهم الإمام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس والبخارى والشعراوى وغيرهم”.
وأضاف: “أساء عيسى إلى سيدات الصعيد ونشر أخبار كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ الى صورتهم بالمجتمع”.
وطبقا للدعوى: “تعمد بث أفكار متطرفة منها استنكاره قراءة القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قراءته فى العمل”.
وأشار: “سبق له أن أنكر عيسى فرضية الحجاب وادعى أن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى انه قرار سيادى من الله فى اساءه بالغه للذات الإلهية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابراهيم عيسي الإعلامي إبراهيم عيسى النايل سات برنامج حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.