كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده أن زوجها توفي منذ ٣ سنوات، وتريد أن تعرف ما حكم قائمة المنقولات، هل هي من ضمن الميراث أم ملك لها، وهى شاركت فى بناء البيت بالذهب والمؤخر، وهي تريد أن تحج فهل يحق لها أن تأخذ ميراث من القائمة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إن ما يحدث فى الواقع أن الزوج يبنى البيت، فالزوجة تعطيه الذهب على أساس إن لما ربنا يفرجها عليه يزيدها ويعطيها ذهب أو يعوضها، فهذا فى الظاهر أنه هدية، لكن فى العرف هو أموال يجب أن ترد ".

وتابع شلبي: "أن الإعطاء الذى يفصل فيه كونه هدية أو هبة، وكونه إنها تريد حقها فإذن هي لها حق، وهى من شاركت فى البيت الذي بني، وبالتالى تحصل على قائمة المنقولات والباقي يقسم على الورثة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة قائمة المنقولات حكم قائمة المنقولات طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.

كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيبأفعال تُبطل الوضوء والاحتياط في الطهارة أولى.. نصائح من عضو بالأزهر للفتوى

وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.

وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.

وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.

وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.
 

طباعة شارك الإفتاء الصلاة الطهارة الوضوء الاستنجاء النجاسات

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء
  • أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
  • فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
  • تطبيقات المواعدة بين الشباب والفتيات.. أمين الفتوى يحذر
  • هل تجوز الصلاة بالفانلة الداخلية؟.. أمين الإفتاء: صحيحة بشرط
  • أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو الفانلة الداخلية صحيحة بشرط ستر العورة
  • ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • كيف تتعامل مع انقطاع الماء قبل إتمام الوضوء؟
  • ما هو التصرف الشرعي لشخص انقطع عنه الماء أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟.. أمين الإفتاء يجيب