حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»، موضحة أن بطاقات الائتمان هي مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المصدر- لشخصٍ طبيعي أو اعتباري «حامل البطاقة»، بناء على عقد بينهما يُمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعتمد المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمنه التزام المُصدِر بالدفع.

التعامل ببطاقات الإئتمان

وأضافت الإفتاء أن الدفع يكون من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.

رسوم بطاقات الائتمان

وتابعت الدار أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مُسبقا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بطاقات الائتمان الإفتاء

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة الجراحي عن البيع بالمزاد العلني للعقار الأرض الكائنة في عقبى مديرية الجراحي

تعلن محكمة الجراحي عن البيع بالمزاد العلني للعقار الأرض الكائنة في عقبى مديرية الجراحي

مقالات مشابهة

  • ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة تشمل دولا عربية
  • الحشيش جائز شرعًا.. إحالة أستاذة بجامعة الأزهر للتحقيق بعد تصريحات مثيرة للجدل
  • ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • وسائل التواصل الاجتماعي معنية.. شروط جديدة للحصول على “الفيزا” الأمريكية
  • قطاع الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ10 محافظات لخدمة المرضى وكبار السن
  • تجار العملة في السودان: لا للبيع والشراء بأقل الأسعار.. ماذا ينتظرون؟
  • ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق
  • عقوبات المتلاعبين ببيانات بطاقات لوحات التعريف بقانون الرقم القومي للعقارات
  • مصر.. جدل بعد تصريح أستاذة فقه بجواز تعاطي الحشيش شرعا
  • تعلن محكمة الجراحي عن البيع بالمزاد العلني للعقار الأرض الكائنة في عقبى مديرية الجراحي