آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة السليمانية دارا حمه،اليوم الثلاثاء،ان انتخابات برلمان اقليم كردستان ستجري في شباط المقبل،كاشفاً عن وجود عدة شكاوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانون انتخابات الاقليم. و قال حمه في تصريح  صحفي،ان “الاطراف السياسية في اقليم كردستان اتفقت مع مفوضية الانتخابات الاتحادية على موعد اجراء انتخابات برلمان الاقليم خلال 25 شباط المقبل وابدت المفوضية استعدادها لاجرائها خلال هذا الموعد”.

واضاف،ان “شكاوى تقدم بها الاتحاد الوطني الكردستاني ضد قانون انتخابات الاقليم وشكاوى من اطراف اخرى ايضا ستنظر فيها المحكمة الاتحادية يوم 27 المقبل”. واشار الى،ان “الشكاوى تتعلق بمقاعد الكوتا وكذلك تغيير قانون الانتخابات الى دوائر اي كل محافظة تكون دائرة انتخابية وليس الاقليم بجميع محافظاته يكون دائرة انتخابية واحدة”. و أوضح،إن:”في حال أقرار المحكمة الاتحادية يقضي باجراء تغييرات في قانون انتخابات الاقليم فأنها من المرجح ان تتأخر لمدة شهر الى شهرين اضافيين لا اكثر”. واردف بالقول،ان “اجراء انتخابات برلمان الاقليم سينتج عنها حكومة شرعية تتمتع بصلاحية وبالتالي هذه الحكومة ستحدد موعد ايضا لاجراء انتخابات مجالس محافظات الاقليم التي اجريت في عام 2014 اخر مرة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة قانون انتخابات

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
  • مسؤول بحكومة الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية يصب في مصلحة موظفي كوردستان
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • أزمة الرواتب.. المالية الاتحادية: الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات وتجاوز حصته المحددة
  • تعرف إلى موعد عطلة عيد الأضحى بالحكومة الاتحادية في الإمارات
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • نائب كردي: إيقاف رواتب الإقليم من قبل بغداد لعدم التزام حكومة البارزاني بقانون الموازنة
  • قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين