افتتح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة، مسجدي العسال -المقاتلة،والرحمن- كفر محفوظ بإدارة طامية ثان،وألقى خطبة الجمعة تحت عنوان:"جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى.

 

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ /علاء محمود مدير شؤون الإدارات، والشيخ شعبان جابر مدير الإدارة ،ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وخلال خطبة الجمعة أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على أن من أهم السلوكيات التي ينبغي أن نُركز عليها هو التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي تجاه الحق العام ، والشأن العام ، والمال العام ، ففي جانب السلوك الإيجابي الذي يؤكده الإسلام ويُرشدنا ويحثنا عليه خير الأنام  سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إماطة الأذى عن الطريق , يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم):  " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً , فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إماطة الأذى عن الطريق صدقة" ، وعندما  سأل رجل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عمل  يُدخله الجنة  قائلاً يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : " أَمِطِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ" على أن إماطة الأذى عن الطريق لا تتوقف عند مجرد رفع حجر هنا أوهناك عنه ، وإن كان ذلك أمرًا مشروعًا ومطلوبًا وجيدًا ، ولا يٌستهان أو يٌستخف به ، إنما حق الطريق أبعد من ذلك ، وأول حقوقه عدم الاعتداء عليه، أو الإجحاف به ، أو عدم الوفاء بحقه ، فقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه يومًا : "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ " , على عكس السلوك السلبي الذي قد يتمثل في الاعتداء على المساحة المخصصة للطريق سواء بالبناء أم بالإشغال أم بالإزعاج أم بالخروج  على الآداب العامة ، ويلحق بالطريق في ضرورة إعطائه حقه والمحافظة عليه كل ما في حكمه من مسارات السكة الحديد ، ومترو الأنفاق ، وخطوط المياه ، والغاز ، والكهرباء ، وسائر المرافق العامة .  


وكذلك السلوك تجاه المال العام الذي هو مال الله , ومال الأمة , ومال الوطن , ومال المواطنين , حيث يقول الحق سبحانه : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً" , ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" ، على أن حُرمة المال العام أشد من المال الخاص , فإذا كان للمال الخاص صاحب يدافع عنه ويطالب به في الدنيا والآخرة , فإن المال العام الذي هو حق للمجتمع كله قد يترتب على ضياعه جوع يتيم , أو وفاة مريض , أو فوت مصلحة عامة للوطن , يؤثر ضياعها على أفراد المجتمع كله , مما يجعلهم جميعًا خصومًا لمن اعتدى عليه سواء في الدنيا أم "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ".

 

 

تعرف على البرنامج التثقيفي للطفل بأوقاف الفيوم

 

 

 

وكيل أوقاف الفيوم يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد

 

 

 

268c5887-dfe9-409d-9c10-ba09b0e40c05 a1abff61-4779-455f-a665-f241e58be883 cabe92d1-a03a-406a-9dfe-ca73d35bc597 f776ed3b-2020-456e-9227-f7b682a64be8

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم وزارة الأوقاف أعمال الاحلال والتجديد المال العام صلى الله علیه وسلم المال العام

إقرأ أيضاً:

اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (رجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟، علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية).

أسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزهل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأضحية شَعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدِّين، إذ هي مِن أقربِ القُرباتِ وأرجى الطَّاعات في يوم النَّحر وأيام التشريق، كما أنَّها مَظهَر من مظاهر الفرح والاحتفال وشكر نعمة الله بالتوسعة على الأهل والفقراء، قال الله- تعالى-: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَڪُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَڪُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ﴾ [الحج: 36].

وعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.

وقد واظب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على ذبح الأضاحي، ورغَّب فيها، إلا أنَّه لم ينهَ عن تركها، بل ورد ما أفاد إبقاءه لها على التخيير بحسب السعةِ والإرادة، فعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم.

وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أنها سُنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الإمام القاضي أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه، والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.

وأوضحت أن الشأن في الأضحية تبعًا لسٌنِّيَتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنَّذرِ أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظًا بأنَّه قد خَصَّصَهَا للأضحيةِ وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرَّد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى.

ويتفرع من ذلك أن بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها ما لم تتعيَّن في حقِّ صاحبها بالتزام اللسان بالإيجاب أو النذر هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولو باعها لا يجب عليه أن يأتي ببدلها حينئذٍ؛ لأنها لم تخرج عن مِلكه بنذر أو ما في حكمه كما سبق بيانه، إلا أنه يكره عدم الإتيان ببدلها في ظاهر مذهب المالكيَّة، كما نصَّ عليه العلامة العَدَوِي في "حاشيته على شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (3/ 45).

وتابعت: ولَمَّا كان المضحي محتاجًا إلى ثمن الشاة التي اشتراها للأضحية ولم يذبحها -كما هي مسألتنا-، ولم يكن قد نذرَهَا أو عيَّنها أو ألزم نفسه بها لفظًا، فإنَّه يجوز له حينئذٍ أن يبيعَها وينتفع بثمنها، بلا أدنى حرجٍ أو مشقَّة؛ لعموم قول الله- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡڪُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78]، مع استحباب شِرائِهِ لمثلها أو خيرٍ منها للتضحية بها متى تيَسَّر له ذلك قبل خروج وقت الأضحية؛ طلبًا للأجر والمثوبةِ، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء والمحتاجين.

واستطردت: فإن تَعسَّر عليه الإتيان بأضحيةٍ غيرها فلا بأس بذلك؛ لأنها عبادة مندوبة، ولا تلزم المندوبات إلا بالشروع فيها عند مَن يرى وجوبها به، والشروع في الأضحية لا يتحقق بشرائها بل بذبحها، وما ذكره بعض المالكية من الكراهة مرتفعٌ بالحاجة؛ عملًا بما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أن الكراهة تنتفي وتزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهتُه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأضحية مِن الشعائر المسنونة، ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه، ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ.

واختتمت الدار:  ومن ثمَّ فإن بيع الرجل المذكور للشاة التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك، مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات وقتها متى تيسر له ذلك، باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير مراعى في تلك الشعيرة.

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية وقت الأضحية النذر الشاة

مقالات مشابهة

  • دعاء يوم عرفة للمريض.. إحرص عليه حتى غروب الشمس
  • الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
  • اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم
  • فضل يوم عرفة في الإسلام.. 4 فضائل أنعم بها الله على عباده
  • وكيل أوقاف الأقصر.. اعتماد 54 ساحة و1569 مسجدًا لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى
  • من أنوار الصلاة والسلام على سيدنا محمّد صلى الله عليه وسلّم
  • العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
  • أورتاغوس قريباً في لبنان... وهذا ما ستُركّز عليه
  • هل فضل العشر من ذي الحجة في النهار فقط ؟
  • شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)