شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار.. 1000 وحدة في 4 محافظات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين.
كان قد أعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.
واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجاروبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فأن الوحدات المذكورة، يتم طرحها في أربع محافظات بعدد 1000 وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى قرابة الـ 30 ألف وحدة.
وفق البيان، فإن المحافظات التي سيتم بها الطرح بشكل أولي، هي:
محافظة الجيزة.محافظة الشرقية.محافظة بني سويف.محافظة المنوفية.مساحات الوحدات السكنية والقيمة الإيجاريةوأوضح مجلس الوزراء، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.
فيما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا مربعا 1500 جنيه.بينما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا مربعا 1200 جنيه.ومن يسدد العميل الراغب في الوحدة السكنية، 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وهذا من خلال أجهزة المدن وأجهزة المدن.شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجاروأوضحت الحكومة، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوحدات السكنية بنظام الإيجار، والتي جاءت كالتالي:
أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان صندوق الاسكان الإجتماعي برنامج سكن كل المصريين شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار شقق الإسكان بنظام الإيجار الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة بنظام الإیجار مجلس الوزراء وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بمقترح بعدم إخلاء الوحدة السكنية للمستأجر إلا بعد توفير سكن بديل
تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة على مشروع قانون الإيجار القديم ، يتضمن عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، قبل توفير سكن بديل قبل سنة من تاريخ إنتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص فقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وأصبح نص المادة كالتالي:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويا التخيص وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات الماحة لديها ونتيجة ترتيب الأوليات على ملجس الوزراء لاعتمادها على أن تيم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة لن تسمج بطرح أحد، وجاء التعديل بعد المناقشات التي تمت.