لجنة الصحة بـ«النواب» تنفي مناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة حتى الآن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نفى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ما يثار حول مناقشة اللجنة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، قائلا: «لايوجد لدينا مشروع قانون للمنشأت الطبية، والمقترح المرسل لنقابة الأطباء من قبل العلاج الحر والذي أثير حوله الجدل لم يصل لنا بعد، وبالتالي لاعلاقة بنا به».
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة أعلنت منذ أيام تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك من خلال رقمنة خدمات العلاج الحر، وتكوين قاعدة بيانات مرقمنة حول المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح أن اللجنة بصدد مناقشة الملاحظات الواردة من قبل وزارة العدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومقدمي الخدمة العلاجية.
تعديلات قانون صندوق الطوارىء الطبيةوشدد على مناقشة المجلس للتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ من الثلاثاء.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلاً من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتشمل أيضا إنشاء لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة تتبع الصندوق، وتكون مختصة تحديد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يجرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها، وكذلك اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار الموافقات على صرف العلاج لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المنشآت الطبية الخاصة قانون المنشات الطبية الخاصة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.