رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تستطلع هلال المحرم لعام 1445 يوم الاثنين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجريًا بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق 17 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرياً، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الاربعاء يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023.
وأكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.
وأوضحت، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.
أخبار متعلقة
«الإفتاء» تعرض تجربتها فى مكافحة التطرف أمام التحالف الدولى ضد «داعش»
«نجم» يستعرض تجربة «الإفتاء» في مكافحة التطرف أمام التحالف الدولي ضد داعش بواشنطن
«هل وجه المرأة عورة؟».. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين دار الإفتاء المصرية رأس السنة الهجریة دار الإفتاء ال م ح ر
إقرأ أيضاً:
حكم حج الصغير وهل يسقط عنه الفريضة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ذهبتُ أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال؛ لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه. فهل حج هذا الصبي صحيح؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الحجُّ ركن من أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وقد اتفق الفقهاء على شروطٍ يلزم توافرها في المسلم لوجوب فريضة الحج عليه، ومن هذه الشروط: بلوغ سن التكليف؛ فإن اختل شرط البلوغ سقط عنه الفرض.
شرط البلوغ في الحجوأكدت دار الإفتاء، أن اشتراط البلوغ في وجوب الحج على الإنسان لا يمنع حج الصغير إذا أداه من غير أن يكون ذلك واجبًا عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولا عبرة بمَن خالفهم؛ لما أخرجه الإمام البخاري، من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: "حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، والإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه والبيهقي في "السنن".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبًا بِالرَّوْحَاءِ، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
أما عن انعقاد الحج للصغير ووقوعه عنه: فقد نص جماهير الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم وغيرهم، إلى أن حج الصغير صحيحٌ منعقدٌ؛ يُثاب عليه شرعًا، ويقع عنه تطوعًا، بل ولو كان رضيعًا؛ كما هو المشهور في مذهب المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ويُحْرِمُ عنه وليه حال عدم تمييزه، ويؤدي عنه المناسك كلها، فإن كان مُمَيِّزًا أحرم عن نفسه بإذن وليه -كما في مسألتنا-، وأدى عن نفسه ما استطاع من المناسك، فإن عجز عن شيءٍ منها قام بها وليه عنه. اهـ.
حج الصبيوأما الحنفية: فوافقوا الجمهور في أن حج الصبي المُمَيِّز صحيحٌ منعقدٌ؛ يُثاب عليه شرعًا، ويقع عنه تطوعًا إذا أحرم بإذن وليه.
وأما الصبي غير المُمَيِّز: فاختلفوا فيه؛ فذهب جمهور مشايخ الحنفية: إلى صحة حجه وانعقاده، واختار علاء الدين الكاساني القولَ بعدم صحة حجه، وجَمَعَ بعضُ محققي المذهب بين القولين؛ فحملوا قولَ مَن أجاز صحة حجه وانعقاده على ما إذا أحرم عنه وليه، وحملوا قول الثاني: على ما إذا أحرم الصبي بنفسه؛ لأن عدم التمييز لا يتأتَّى معه نيةُ الإحرام بالنُّسك.
وذكرت أن المختار للفتوى: هو صحة جواز حج الصغير مطلقًا، ووقوعه عنه تطوعًا؛ من غير تقييد بسنٍّ معينةٍ أو تفرقة بين كونه مُمَيِّزًا أو غير مُمَيِّز؛ كما هو مذهب جماهير الفقهاء، ويحرم عنه وليه إن كان غير مميز، ويأذن له إن كان مميزًا.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قام به الطفل المشار إليه من أداء الحج أيًّا كان عمره؛ هو حجٌّ صحيحٌ شرعًا يؤجر عليه هو ووالده، ويقع عنه تطوعًا؛ سواء كان قد أدى مناسك الحج بنفسه أو أن والده قد قام بمساعدته في أدائها أو أداها عنه