حكم الشرع في البشعة لتحديد السارق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حكم الشرع في البشعة لتحديد السارق.. سؤال يسأله كثير من الناس أجابت دار الافتاء المصرية عبر الموقع الإلكترونية، وقالت البشعة ليس لها أصل في الشرع في تحديد السارق، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني.
فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفي الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السَّيِّئَة التي لا أصل لها في الشرع، فإن الشرع لم يجعل إثبات الحقوق المستولى عليها منوطًا بغير ما رتَّبه طريقًا لإثبات ذلك من إقرار أو بينات أو نحوها.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلمٌ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»، ومفهوم هذا الكلام النبوي البليغ أن من أحدث فيه ما هو منه فهو مقبول؛ تمامًا كما فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه في الأذان الثاني يوم الجمعة، وما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه من جمع الناس على التراويح جماعةً عشرين ركعة، فكان ذلك منهما سُنةً حسنة، وهكذا، وهذا هو فهم الأئمة والمذاهب الفقهية المتبوعة، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا من غير نكير معتبَر، ولو لم نقل بذلك لضاقت على الناس معايشهم ولأصبح واجبًا عليهم ترك كثير من أمور حياتهم ومعيشتهم.
والعلماء يقسمون البدعة إلى أقسام: فمنها المباحة، ومنها المستحبة، ومنها المحرمة، ومنها المكروهة، ومنها الواجبة؛ أي إنها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة.
وقد شذ في هذه المسألة بعضهم فزعم أنه ما من بدعة إلا وهي سيئة؛ مخالفًا بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا...، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا...» رواه مسلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البشعة دار الإفتاء المصرية البدعة الموقع الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.
أما الاتجاه الآخر فقد ضيّق مدلول البدعة وقصره على كل أمر يُخترَع في الدين ويشبه أحكام الشريعة دون أصل لها، ورأى أصحابه أنها مذمومة على الدوام، مستندين إلى الحديث الذي جاء فيه كل بدعة ضلالة.
وميّز هذا الاتجاه بين البدعة بهذا المفهوم وبين السنة الحسنة التي تُستمد من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ومن أبرز أصحاب هذا الرأي الإمام مالك والشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وبيّنت دار الإفتاء أن الحقيقة أن الاتجاهين لا يتعارضان من حيث الجوهر؛ فالعلماء الذين استخدموا مصطلح البدعة الحسنة لم يقصدوا ما يخالف الشرع، بل ما يوافق مقاصده ويقع ضمن قواعده العامة، ولذلك فإن السنة الحسنة والبدعة الحسنة في نظرهم شيء واحد.
وفيما يتعلق بالسؤال المتداول حول وجوب التقيّد بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفيًا، أكدت الإفتاء أن الاتباع في العبادات مطلوب قدر الاستطاعة في ضوء قوله خذوا عني مناسككم، إلا أن القراءة في الصلاة ليست محصورة في آيات محددة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قرأ بسور أخرى فلا يُعد مبتدعًا لأن الأمر في ذلك واسع، استنادًا لقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن.