حكم رادع بحق متهم بإنهاء حياة فتاة في البحرين.. والمحكمة: تطرفت ضلالته
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
لحظة قاتمة فقد خلالها نزعته الإنسانية والدينية القومية، ليتحول دون مقدمات إلى شيطانٍ في جسدٍ بشري، ينهش في لحوم الأبرياء، وأمام ذلك التحول الدموي، أزهق روح فتاة بريئة، ولكن حكم القصاص كان حاضرًا لجلب الحقوق لأصحابها.
الواقعة تعود هذه المرة، إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، بتأييد عقوبة السجن المؤبد على المتهم بقتل إزهاق روح فتاة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنها تهيب بالمشرع، تماشيًا مع الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت القصاص حدًا واجبًا لجريمة القتل العمد في كل حالاته وإن لم يتوافر فيها ظرف مشدد بتعديل المادة وجعل عقوبتها الإعدام أو جعله تخييريا مع قوة السجن المؤبد بما يسمح للقاضي بتطبيقه على جرائم القتل التي لا تقل بشاعة وأثرًا موجعًا عن تلك المصحوبة بظرف من الظروف المشددة.
وأضافت المحكمة، أنه قد تبين لها من خلال أوراق الدعوى وما وقع في يقينها، أن سلوك الجاني الاجرامي، لا يجدي معه تقويم على مدى قريب، ونفسه قد تطرّف ضلالها فلا يرتجى منها إصلاح أو أنها غدًا تطيب بعد أن استهان القاتل بالروح البشرية والنفس الإنسانية التي حرم الله قتلها إلا بالحق وجعل قتلها عنده أعظم من زوال الدنيا وما فيها، فهانت عليه تلك الروح البريئة فقتلها كما يدعي دفاعا عن سمعته وسمعة عائلته، وهو ما لوثه بقبح فعله ولم يفزع أو يرقّ لآلام نطقت بها المجني عليها في لحظة ضيق وكرب مرت بها وكأنه حجر ولم تؤثر فيه قلة حيلتها ولم يراع حداثة عمرها وهي في عمر الزهور ولا مرضها النفسي ولم يجزع لروح بشرية انتزعها من بين جنباتها ولم تعرف الرحمة طريقا اليه فهانت عليه فهان علينا، فكذلك اليوم لا يجد له رحمة ولا شفقة وقد أوصد ببشاعة جريمته أبواب كل رحمة يمكن أن ينالها مما لا تجد معه المحكمة الرأفة سبيلا له ولا للرحمة متسعًا يسعه وهو ما يقر به الحكم المستأنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرين السجن المؤبد محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.